.
هنا لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم لأنه من توابع الإحرام كرمي وطواف ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم لم يحل ولزمه دم لتحلله وذكر الشيخ لا ولا يلزمه قضاء نفل الجماعة ونقل أبو الحارث وأبو طالب بلى ومثله من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار وخرج منها في الواضح مثله في منذورة وذكر بعض أصحابنا في كتابه الهدي لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع بهما كذا قال واستحسن ابن هبيرة ولا فرض بعد إحرامه وإن منع في حج عرفة تحلل بعمرة مجانا وعنه كمن منع البيت وعنه كحصر مرض وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما حتى يقدر على البيت فإنه فاته الحج تحلل بعمرة نقله الجماعة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم نص على التفرقة وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف وأوجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان قيل مبني على أنه نسك أو لا وقيل لا يجب هنا انتهى اختلف الأصحاب في الحلق والتقصير للمحصر فقيل الكافي وقدم في الرعاية الكبرى الوجوب واختاره القاضي في التعليق وغيره وقال الشيخ في المعنى والشارح وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام فيه روايتان ولعل هذا ينبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور انتهى .
فعلى هذه الطريقة يجب عليه الحلق أو التقصير على الصحيح لأن الصحيح من المذهب أنه نسك فكذا يكون هنا وقيل لا يجب هنا حلق ولا تقصير وإن قلنا بوجوبه في حلق غير المحصر لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم وهذه الطريقة الثانية وقدم في المحرر عدم الوجوب وكذا ابن رزين وهو ظاهر كلام الخرقي .
تنبيه في قوله وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان قيل مبني على أنه نسك أولا وقيل لا يجب هنا إيهام لأنه أثبت أولا الروايتين ثم نفاهما في القول الثاني وكان الأحسن أن يقول قيل في حلق أو تقصير روايتان مبنيتان على كونه نسكا أم لا أعلم فهذه ثلاث مسائل قد صححت ولله الحمد