إلى أهله وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمته يوما وعنه يمضي في حج فاسد ويقضيه .
وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ نص عليهما قال شيخنا وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره .
وذكر في موضع آخر أن عن أحمد فيه روايتين قال والثاني الصواب ويدل عليه لو أخطئوا الغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تخلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه .
وصرح جماعة إن أخطئوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو الاجتهاد مع الإغماء أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ بعضهم وفي الانتصار عدد يسير وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال العدد الواحد والاثنان وفي الكافي والمحرر نفر قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل في قوله تعالى ! < وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن > ! قيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر ألفا قال ابن الجوزي ولا يصح لأن النفر لا يطلق على الكثير فاته وقيل كحصر عدو ونقل عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه فإذا شك الناس في عرفة فقال قوم يوم النحر فوقف الإمام بالناس يوم عرفة ثم علم أنه يوم النحر أجزأهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وهو ظاهر كلام من سمينا من الأصحاب قبل ذلك .
والقول بأنه في عام القضاء بعيد جدا فيما يظهر ولم اطلع على من ذكر هذه المسألة سوى هؤلاء الثلاثة والله أعلم