$ باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك .
أجمعوا على تحريم صيده على المحرم والمحل قال بعض أصحابنا وغيرهم وعلى دال لا يتعلق به ضمان ومكة وما حولها كانت حراما قبل إبراهيم عليه السلام في ظاهر كلام أحمد قال في رواية الأثرم عن مكة كانت حراما ولم تزل ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وعليه اكثر العلماء لقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر وفي خبر أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي نحوه وفي خبر أبي هريرة وإنها ساعتي هذه حرام وفيه لا يختلي شوكها وفيه ولا يعضد شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليهن القين الحداد وللأثرم في خبر أبي هريرة ولا يحتش حشيشها وعلى هذا يكون ما أخبربه في الصحيحين من غير وجه أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها وبينه وقال بعض العلماء إنما حرمت بسؤال إبراهيم والأول أظهر .
وفي صيد الحرم الجزاء نص عليه كصيد الإحرام لما سبق عن الصحابة ولا مخالف منهم ولأنه منع منه لحق الله كصيد الإحرام والحرمتان تساوتا في المنع منه وعن داود لا يضمنه لبراءة الذمة وعند ابي حنيفة لا يضمنه صغير وكافر ولا مدخل للصوم فيه وله في إجزاء الهدي فيه روايتان ولنا أنه يضمن بالهدي والإطعام فدخله الصوم كصيد الإحرام ولأن الحرمة عامة فضمنه الصغير والكافر كغيرهما قال القاضي وغيره ولأن ضمانه كالمال وهما يضمنانه وقال بعض أصحابنا وغيرهم هو آكد من المال لأن حرمة الحرم مؤبدة