وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم .
وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وإلا فروايتان ونصروا تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين إحداهما تجزئه بقرة لما سبق والثانية تجزئه مع عدم البدنة لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد وقيل لا لأنها لا تشبه النعامة وذكر القاضي رواية في غير النذر لا تجزئه عنها إلا لعدمها .
ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه لأن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي دم كامل وأطيب لحما فهي أعلى وعنه عند عدمها لأنها بدل ولأحمد وابن ماجة عن ابن جريج قال قال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن عطاء لم يسمع من ابن عباس قال احمد إذا قال ابن جريج قال فلان وأخبرت جاء بمناكير وإذ قال أنبأنا وسمعت فحسبك به .
وعنه لا يجزئه إلا عشر شياه رواه حنبل لقول رافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاه ببعير رواه النسائي بإسناد جيد ومعناه لابن ماجة قال الخلال العلم على مارواه الجماعة يعني الأول ومن لزمه سبع شياه أجزأته بدنة أو بقرة ذكره في الكافي لإجزائهما عن سبعة وذكر جماعة إلا في