.
كجهل تحريم الطيب وإن حلق أو قلم فدي مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب ولأنه إتلاف كإتلاف مال آدمي ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذي به وهو معذور فدل على وجوبها معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد وذكره بعضهم رواية لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم واختاره أبو محمد الجوزي لما سبق في المسألة قبلها .
وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا نقله الجماعة منهم صالح وعليه الأصحاب ولظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطىء بالسنة وقال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء فمن قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن .
وروي النجاد عن الحكم أن عمر كتب ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقي جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء قال أحمد في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا ولأنه إتلاف كمال الآدمي وعن أحمد لا جزاء بقتل الخطأ نقله صالح .
وقال في رواية عبد الله قال ابن عباس إذا صاد المحرم ناسيا لا شيء عليه إنما على العامد رواه النجاد وغيره عن ابن عباس وقاله طاووس وداود وابن المنذر وقال سعيد بن جبير إنه السنة ذكره ابن حزم واختاره أبو محمد الجوزي وغيره لظاهر الآية قال القاضي هي حجة لنا من وجه لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء وعندهم لا يلزمه ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ولأن ما سبق أخص والقياس يقتضيه فقدم .
وأما قوله إن الله تجاوز لأمتي فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره وحكي عن مجاهد والحسن يجب الجزاء في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .
والوجه الثاني عليه الفدية لأنه قصد من الطيب وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في