$ فصل يستحب الغسل للجمعة $ ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة وقيل ولها ( و س ) وعنه يجب على من تلزمه ولا يشترط وكذا العيد ( و ) لحاضرها إن صلى وقيل إن صلى جماعة وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و م س ) وإن مثله الزينة والطيب .
لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( و م س ) .
وقال أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها كالأذان فإنه أقرب فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ويستحب لكسوف واستسقاء في الأصح ( و س ) ومن غسل ميت على الأصح ( و ) وعنه يجب من كافر .
وقيل ومسلم ولجنون وإغماء واستحاضة ( و ) وعنه يجب لهن والإحرام حتى حائض ونفساء ( و ) .
وللشافعي قول لا يستحب لهما وجعله داود فرضا للنفساء واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ويستحب لدخول مكة .
قال في المستوعب حتى لحائض وعند شيخنا لا ومثله اغتسال الحج والوقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وخالف شيخنا في الثلاثة ونقل صالح ولدخول الحرم وفي منسك ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب وليالي منى وعنه ولحجامة ( و ه ) وقيل ولدخول المدينة وقال شيخنا نص عليه وقيل ولكل اجتماع مستحب وغسل الجمعة آكد .
وقيل وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و ش ) نقله صالح في الإحرام .
وقيل بل لغيره ولم يستحبه ( م ه ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ويتوجه احتمال في رد السلام لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو