$ فصل السابع الوطء $ في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا في الموطإ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وفيه أيضا وهو صحيح عن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره بنحر بدنة .
وفي رواية عن عكرمة قال لا اظنه إلا عن ابن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ورواه النجاد عن عكرمة عنه .
وللدارقطني أن رجلا أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر قال ينحر جزورا بينهما .
وله أيضا بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أنه رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك واسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك قال الرجل أفأقعد قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل حج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله .
قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قاله ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وفي كلام ابن عباس ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما وعمرو بن شعيب حديثه حسن .
قال البخاري رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له