وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر فعله عثمان رواه مالك ورواه أبو بكر النجاد عنه وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد ابن ابي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان روى النهي عنه مالك ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه .
وعنه لا يجوز نقلها الأكثر فتكون كالرأس وقال مالك لا يفعله فإن فعله فلا فدية وقال بعض أصحابه فيها روايتان لقوله عليه السلام في المحرم والذي وقصته راحلته ولا تخمروا وجهه وفي لفظ ولا تغطوا رأسه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والحاويين والفائق وغيرهم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن محل الخلاف في لزوم الفدية على القول بالتحريم وقاله القاضي والشيرازي في المبهج وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم وقال ابن أبي موسى والشيخ في الكافي والمجد والشارح وابن منجا في شرحه وغيرهم هما ميتان على الروايتين في جواز الاستظلال وعدمه فإن قلنا يحرم وجبت الفدية وإلا فلا وهي طريقة ابن حمدون .
مسألة ( 12 ) قوله ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وعنه لا يجوز نقلها الأكثر فيكون كالرأس انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
إحداهما يباح ولا فدية وهو الصحيح قال المصنف اختارها الأكثر قلت منهم القاضي وابن عقيل والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال في الرواية والجواز أصح وصححه في التصحيح والفصول وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمذهب الأحمد والمنور ومنتخب الادمي وتجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .
والرواية الثانية لا يجوز وعليه الفدية قدمه في المبهج