وعن أحمد على القارن عمرة مفردة اختارها ابو بكر وابو حفص لعدم طوافها ولاعتمار عائشة وسبق رواية ضعيفة لا تجزىء العمرة من أدنى الحل والحج يجزىء للمتمتع من مكة فالعمرة للمفرد من أدنى الحل أولى $ فصل يلزم المتمتع دم بالإجماع $ وهو دم نسك لا جبران وسبق في أفضلية التمتع وإنما يجب بشروط .
أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج قال احمد عمرته في الشهر الذي اهل واحتج بقول جابر السابق ولأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف .
فإن قيل ليس منها وإنما يتوصل به إليها ثم استدامته كابتدائه كحرية العبد بعرفة قيل من أعمالها أنه يعتبر له ما يعتبر لها وينافيه ما ينافيها وليس استدامته كابتدائه كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها واستدامه وإنما أجزاه إذا أعتق لأن عرفة معظم الحج لا لأن ابتداءه كاستدامته وعند مالك عمرته في الشهر الذي يحل فيه .
وعند أبي حنيفة إن طاف للعمرة اربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع وإلا فمتمتع لأمنه إفسادها بوطء بعد الأربعة عنده والأظهر عن الشافعي إن اتى بافعالها أو بعضها في أشهره لم يلزمه دم ثم قيل عندهم يلزمه دم الإساءة لإحرامه بالحد من مكة والأصح لا لأنه جاوز الميقات محرما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القول الأول قدمه في الرعاية الكبرى والقول الثاني لم أر من اختاره قلت وهو الصواب وظاهر كلام أكثر الأصحاب تنبيهات .
الأول قوله فدل انه لو احرم بعد تحلله من الأول صح انتهى لعله بعد تحلله الأول بإسقاط من او يقال وتقديره بعد تحلله من النسك الأول .
الثاني قوله وإذا قضى القارن قارنا فدمان لفواته الأول والثاني وفي دم فواته الروايتان أي المذكورتان بقوله قبيل ذلك ولا يسقط دمها بفواته ايضا على الأصح وكذا قوله بعد ذلك وفيه لفواته الخلاف يعني الخلاف الي ذكرناه قبل