المستوعب أنهما بعد إحرامه وكل منهما ضعيف فإن رجع فأحرم منه فلا دم وحكي فيه وجه .
وإن أحرم دونه لعذر او غيره صح ولزمه دم ( و ) وعن عطاء والحسن والنخعي لا يلزمه وعن سعيد بن جبير والظاهرية لا يصح نسكه ولم اجد لمن احتج للصحة دليلا صحيحا ثم لا يسقط الدم برجوعه الى الميقات نص عليه ( و م ) لظاهر ما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا من ترك نسكا فعليه دم ولأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته ولأن الأصل بقاؤه وكما لو لم يرجع او لم يطف او لم يلب عند من سلم .
وعن احمد يسقط وكذا عن الشافعي وظاهر مذهبه إن رجع قبل طواف قدوم او عرفه سقط وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد وقاله ابو حنيفة إن رجع إليه ملبيا والجاهل والناسي كالعالم العامد ولا يأثم ناس وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة وذكر الشافعية لا ياثم ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كإتلاف .
وذكر بعض أصحابنا يلزمه وقال صاحب الرعاية يحتمل أن لا يلزمه ولو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة نص عليه وعليه الأصحاب كدم محظور ولأنه الأصل ونقل مهنا يسقط بقضائه ( و ه ) لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات واجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها $ فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح $ قال احمد وهو أعجب إلي وقاله القاضي وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله وحج مرة واعتمر مرارا وكذا عامة أصحابه وانكره عمر على عمران وعثمان على عبد الله بن عامر رواهما سعيد والأثرم قال البخاري كرهه عثمان وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ولعدم أمنه من محظور وفيه مشقة كوصال الصوم وكيف يتصور الأمن مع احتمال مالا يمكن دفعه وقال الشافعي أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال