وقيل هذا هو الأول لكن احتسب له سفره من بلده وفيه نظر لأنه متجه لو سافر للحج .
ويجزيء دون الواجب دون مسافة قصر لأنه كحاضر وإلا لم يجزئه لأنه لم يكمل الواجب وجزم به في الرعاية أنه لا يصح دون محل وجوبه وقيل يجزئه كمن أحرم دون مقيات وقيل يجزيء يحج عنه من ميقاته * لامن حيث وجب ( وم ش ) ويقع الحج عن المحجوج عنه وتجوز النيابة بلا مال ( وم ش ) للخبر السابق وتشبيهه بالدين وللحنفية كقولنا قال في الهداية لهم هو ظاهر المذهب ولهم يقع قولان وعندهم يجب أن يحج عنه من ثلثه من بلده راكبا ولا يجزئه ماشيا إلا أن يبلغ منه إلأ ماشيا .
فعن أبي حنيفة يخير راكبا من حيث بلغ وماشيا من بلده وعن محمد راكبا ولو أوصى ببعيره لرجل ليحج عن فأكراه الرجل وأنفقه في طريقه وحج عنه ماشيا جازا استحسانا ثم يرد البعير إلى ورثته .
ويكره حجه على حمار كذا قالوا وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نص عليه مسافة وفعلا وقولا وعن أبي حنيفة ويحج بثلث ما بقي من جميع ماله وعند أبي يوسف ما بقي من الثلث الأول وعن محمد بما بقي من المال الذي أخذه وإلا بطلت .
وجديد قولي الشافعي إن مات الحج عن نفسه بطل ما أتى له إلا في الثواب ولا بناء بعد التحليلين عندهم ويجبر بدم ومعناه في الرعاية غيرها وإن صد فعندنا فيما بقي لأنه أسقط بعض الواجب ومن ضاق ماله أو لزمه دين أخذ للحج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان .
الأول قوله وقيل يجزيء يحج عنه من ميقاته كذا في النسخ والصواب وقيل يجزيء أن يحج بزيادة أن .
الثاني قوله في النيابة ولا يستنيب في إجارة المعين ويجوز في الذمة فإن قال فيها بنفسك لم يجز في وجه وفي آخر تبطل الإجارة لتناقض الذمة مع الربط بمعين كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه انتهى هذا والله أعلم من تتمة كلام الشافعية بدليل قول المصنف بعد ذلك وما ذكروه حسن