الشيخ ظاهر المذهب وتكون كالمحصر كالعبد يحرم بلا إذن وظاهر حكمها حكمه في التحريم والصحة وهو متجه وقاس الشيخ على المدينة تحرم بلا إذن غريمها على وجهه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها ومراده له تحليلها أي منعها ولا يجوز لها التحلل وعنه لا يملك تحليلها واختاره أبو أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ( م 11 ) كما لو أذن لها ( و ) وله الرجوع ما لم تحرم فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل يفرق بين المعين وغيره ( م 12 ) .
وإن حللها فلم تقبل أثمت وله مباشرتها وذكره المالكية وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها إن لم تكمل شروطها فلو أحرمت اذن بلا اذنه لم يملك تحليلها في الأصح وان كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها ( و ) ونفقتها عليه قدر الحضر .
ويستحب أن تسأذنه ونقل صالح ليس له منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية اختراها جماعة وذكره الشيخ ظاهر المذهب وعنه لا يملك تحليلها اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتخليص والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم إحداهما له تحليلها وهو الصحيح قال الشيخ والشارح هذا ظاهر المذهب واختارها ابن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في الكافي والنظم وجزم به في المقنع والإفادات والوجيز وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم والرواية الثانية لا يملك تحليلها اختاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم قال ناظم المفردات هذا أشهر قال الزركشي هي أصرحهما وقدمه في المحرر .
مسألة 12 قوله فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل يفرق بين المعين وغيره انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد وغيرهم إحداهما لا يملك تحليلها وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المحرر وشرح ابن رزين قال في المغني في مكان وليس له منعها من الحج المنذور قال الزركشي وهو المنصوص وبه قطع الشيخان انتهى ولم يطلع على إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخر واعتمد على القطع به في المكان الآخر والرواية الثانية يملك تحليلها وهو ظاهر كلامهم