وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماجة ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا وقال ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقال ابن عبدالبر روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقول بمثلها الحجة وعلى هذه الرواية يجب إتمامها كما سبق آخر صوم التطوع .
وعنه رواية ثالثة تجب إلا على المكي نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد اختاره الشيخ .
وقال شيخنا عليه نصوصه وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع كذا قال وقد سأله عبدالله وغيره من أين يعتمر أهل مكة قال ليس عليهم عمرة لان ذلك قول ابن عباس لكنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقاله عطاء وطاووس لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه وأجاب صاحب المحرر وغيره بأنه لا يصح في حق من لم يطف ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي $ فصل لا يجب الحج على كافر أصلي ( ع ) ويعاقب عليه $ وعلى سائر فروع الإسلام ( وش ) كالتوحيد ( ع ) وعنه لا وهو الأشهر للحنفية وللمالكية وجهان وعنه يعاقب على النواهي لا الأوامر والمرتد مثله ( و ) وهل يلزم الحج باستطاعة في ردته إذا أسلم إن قلنا يقضي ما فاته من صلاة وصوم لزمه ( وش ) وإلا فلا ( وه م ) ولا تبطل استطاعته بردته إن قضى صلاة تركها قبل ردته ( ه م ) .
وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان ( وه م ) أم لا ( وش ) فيه روايتان وسبق ذلك في الصلاة