على إطلاق أصحابنا ( وه م ) واختار صاحب المحرر هنا لايبطله كالصوم $ فصل وإن سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلا ( ه ) $ لخروجه عن كونه من أهل المساجد كالحيض ولا يبني لأنه غير معذور وإن ارتد فيه فسد كالصوم وغيره ومذهب ( ش ) لا يفسد ويبني لأنه من أهل المقام في المسجد ومنعه صاحب المحرر ولعل المراد أنه فيه كذمي على ما يأتي في أحكامهم وإن شرب خمرا ولم يسكر أو أتى كبيرة فقال صاحب المحرر ظاهر كلام القاضي لا يفسد لأنه من أهل العبادة والمقام فيه ومذهب ( م ) يفسد وحكاه بعضهم عن ( ه ش ) وقال عطاء والزهري إن أتى ذنبا فسد $ فصل يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه ( و ) $ من جدال ومراء وكثر كلام وغيره قال الشيخ لأنه مكروه في غير الإعتكاف ففيه أولى ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتحدث معه وتصليح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر لأن صفية زارته عليه السلام فتحدثت معه ورجلت عائشة رأسه ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا يشغله نص عليه ( و ) وليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل قال في المغني ومنتهى الغاية وظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة لا تتكلم فقيل له حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية رواه البخاري وروى أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حمد المديني حدثنا عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو وبن عوف ومن خاله عبدالله بن أحمد قال قال علي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل حديث حسن وقال الأزدي في عبدالله بن خالد لا يكتب حديثه