$ فصل من نذر الإعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة $ السجد الحرام أو مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها ( ه ) لفضل العبادة فيها على غيرها وللشافعي قول يتعين المسجد الحرام فقط وإن عين المسجد الحرام لم يجزئه غيره لأنه أفضلها احتج به أحمد والأصحاب فدل إن قلنا إن المدينة أفضل أن مسجدها أفضل ( رم ) وهذا ظاهر صاحب المحرر وغيره .
وصرح به صاحب الرعاية وإن عين مسجد المدينة لم يجزئه غيره لأنه دونه إلا المسجد الحرام على ماسبق وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه لأفضليتهما عليه ( م ) في مسجد المدينة وإن عين مسجدا غير هذه الثلاثة لم يتعين لحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد وذكرها متفق عليه ولمسلم في رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد فلو تعين احتاج إلى شد رحل كذا ذكره الأصحاب وهو صحيح فيما إذا احتاج إلى ذلك وخالف فيه الليث ويتوجه إلا مسجد قباء وفاقا لمحمد بن مسلمة المالكي لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا وفي كان يأتي قباء كل سبت وكان يأتيه راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين .
وكان ابن عمر يفعله متفق عليه وللنسائي وابن ماجة من حديث سهل بن حنيف إن من خرج حتى يأتيه فيصلي فيه كان له عدل عمرة وعن أسيد بن ظهير مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه الترمذي وقال غريب ولا نعرف لاسيد شيئا يصح غير هذا .
وفيه تخصيص بعض الأيام بالزيارة وكرهه محمدبن مسلمة المالكي أما ما