8 ويصوم قال الدارقطني إسناده حسن تفرد به سعيد بن بشير وأقوال الصحابة مختلفة فعلى هذا أقله تطوعا أو نذر اعتكافا أو أطلق ما يسمى به معتكفا لا بثا فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية ويصح الإعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه وعنه لا يصح الإعتكاف بغير صوم ( وه م ) فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية أحدهما يوم اختاره أبو الخطاب وفاقا لرواية عن أبي حنيفة لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم .
الثاني أقله ما يقع عليه الإسم إذا وجد في الصوم لوجود اللبث بشرطه وجزم بهذا غير واحد ( م 3 ) وهو أصح عن أبي حنيفة وجزم في المستوعب والرعاية وغيرهما إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم ومرادهم إذا لم يكن صائما كما ذكره في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما ( ش ) ليخرج من الخلاف ومذهب مالك يوم وليلة وعنه أيضا ثلاثة ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها ( وه م ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع فإن قلنا يجوز الإعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله ويصح بغير صوم هذا المذهب وعنه لا يصح الإعتكاف بغير صوم فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة وفي أقله وجهان قاله في منتهى الغاية أحدهما يوم قاله أبو الخطاب والثاني أقله ما يقع عليه الإسم إذا وجد في الصوم لوجود اللبث بشرطه وجزم بهذا غير واحد انتهى .
الوجه الأول اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني والشرح والفائق وهو ظاهر ما جزم به الهداية والمذهب والمقنع والتلخيص وغيرهم .
والوجه الثاني جزم به المحرر والإفادات والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم واختاره في الفائق ( قلت ) : وهو الصواب وأطاقهما المجد في شرحه والزركشي وذكر المصنف كلامه في المستوعب والرعاية وغيرهما وبين مرادهم