يشهد عنه الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب قاله صاحب المحرر لما سبق ولما فيه من الإختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان وجزم الشيخ بالجواز لقوله عليه السلام ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) ( 1 ) رواه أحمد والنسائي $ فصل وإذا اشتبهت الأشهر على الاسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى وصام $ فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاء ( و ) فلو وافق رمضان السنة القابلة فقال صاحب المحرر قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا منه التعيين وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول وإن وافق قبله لم يجزئه نص عليه ( و ) لا أنه إن تكرر قبله يقضى السنة الأخيرة فقط ( ه ) ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم صام ثلاث أشهر كل شهر على أثر شهر كالصلاة إذا فاتته نقله منها وذكره أبو بكر في التنبيه .
ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق وسبق في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها وإن تحرى وشك وقع قبله أو بعده أجزأه كمن تحرى في الغيم وصلى ومن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب وسبق فيه في القبلة وجه وكذا لو شك في دخوله .
وقال صاحب الرعاية يحتمل وجهين كذا قال ونقل منها إن صام لا يدري هو رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان لا يدري ويأتي حكم القضاء في بابه