وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 418 @ متزوج ، فإن كان غير متزوج منع من نكاح الرجال والنساء ، على ظاهر كلام أبي محمد في الكافي ، واختاره أبو البركات ، لأنه بإقراره مثلًا أنه رجل أقر بتحريم الرجال عليه ، ثم بقوله ثانياً : إنه امرأة أقر بتحريم النساء عليه . .
وظاهر كلام الخرقي والأصحاب أن له نكاح ما أبيح له أولًا ، ولا يعول على قوله بعد ، وإن كان متزوجاً انفسخ نكاحه من المرأة ، لأن النكاح حق للرجل ، وقد أقر بما يبطله ، أشبه ما لو قال : هي أختي من الرضاع ولا ينفسخ نكاحه من الرجل ، لأن النكاح والحال هذه حق عليه ، فلا يقبل قوله في إسقاط حق الغير ، قال ذلك الشيخان ، وقال القاضي : إذا تزوج امرأة ثم عاد ، أو بالعكس لم يقبل ، ويجري الحكم في النكاح على القول الأول ، وعلله بأنه يتهم في رفع فراش الرجل إذا عاد فقال : أنا رجل ، ويتهم في قصد فسخ النكاح ، ليسقط عنه مهر المرأة إذا عاد فقال : أنا امرأة . وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب ، وابن عقيل انتهى ، وفي نكاحه لما يستقبل ما تقدم من قول الأصحاب ، وقول أبي البركات والله أعلم . .
قال : وإذا أصاب الرجل ، أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ، وليس واحد منهما بزائل العقل ، رجما إذا زنيا . .
ش : ذكر الخرقي رحمه الله هنا ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا ، وهو الإصابة ، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل ، أو توطأ المرأة كذلك . .
2609 لقول النبي : ( الثيب بالثيب الجلد والرجم ) والثيابة إنما تحصل بالوطء في القبل ، ويشترط في هذه الإصابة شروط ( أحدها ) أن تغيب الحشفة أو قدرها ، إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك ، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف ، قاله أبو محمد ( الثاني ) أن يكون بعد الحرية والعقل ، لأن الاحصان كمال ، فيشترط أن يكون في حال الكمال ، ولأن النبي جعل على الثيب الرجم ، فلو حصل الاحصان بذلك لجاز رجم العبد والمجنون ، ولا يجوز ( الثالث ) أن يكون بعد البلوغ على الصحيح المعروف لما تقدم ، وعن ابن أبي موسى : يتحصن البالغ بوطء المراهقة ، وتتحصن البالغة بوطء المراهق ، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه ( الرابع ) أن يكون بنكاح ، فلا إحصن لواطئ بشبهة ، أو ملك يمين ونحو ذلك إجماعاً ، إذ النعمة إنما تكمل بالوطء بذلك ، ويشترط في النكاح أن يكون صحيحاً ، إذ الفاسد ليس بنكاح شرعي . .
( تنبيه ) يشترط أن تكون الموطوءة مثل الواطء في الكمال ، فيطأ الحر المكلف حرة مكلفة فلو وطء الحر المكلف بنكاح صحيح رقيقة أو مجنونة فلا إحصان لهما ، والله أعلم . .
قال : والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء .