وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 391 @ داود والترمذي ، وقال : ليس بإسناده بأس ، وابن ماجه وقال : بعد سنتين . كذلك قال أبو داود في رواية أخرى ، وصححه الحاكم وغيره . .
قيل : قد أجيب عنه بأجوبة ( منها ) بالطعن فيه ، فإنه من رواية داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو نسخة ضعف أمرها علي بن المدينين وغيره ، وقال أحمد في رواية أبي طالب ما أراه يصح ، يختلفون فيه . .
2547 ويؤيد ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد ، رواه الترمذي وغيره . لكن أهل العلم بالحديث على أن حديث ابن عباس أصح ، قال أحمد : روي أن النبي رد ابنته بالنكاح الأول ، فقيل له : يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس بذلك أصل . وقال البخاري : حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب . وقال الدارقطني : حديث عمرو هذا لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس ( الثاني ) وهو الذي اعتمده الخطابي وغيره أنها قضية عين ، فيحتمل أنها بقيت في عدتها ، بأن كانت حاملًا ، أو ارتفع حيضها برضاع ونحوه ( الثالث ) دعوى نسخه بأنه كان قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ( والرواية الثانية ) ينفسخ النكاح في الحال ، كما قبل الدخول ، اختارها الخلال وصاحبه ، لقوله سبحانه : 19 ( { فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ) والدليل منها من أوجه ( أحدها ) عموم : 19 ( { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ) ( الثاني ) قوله تعالى : 19 ( { وآتوهم ما أنفقوا } ) فأمر برد المهر ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدين لما أمر برد المهر ( الثالث ) قوله : 19 ( { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } ) فأباح سبحانه نكاحهن على الإطلاق ( الرابع ) قوله تعالى : 19 ( { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ) وعلى هذا فما تقدم يكون منسوخاً بهذه الآية الكريمة وأجيب ( عن الأول ) بأن المراد : في حال كفرهن ، بدليل : 19 ( { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ) ( وعن الثاني ) بأنه كان يجب دفع المهر إلى الزوج إذا جاء وإن كان قبل انقضاء عدتها ، لانتفاء ردها إليه ، فإن أسلم قبل انقضائها سقط وجوب المهر ، ووجب تسليمها إليه ، ثم نسخ وجوب دفع المهر إليه ( وعن الثالث ) بأنه محمول على ما بعد العدة ، وكذا الجواب ( عن الرابع ) جمعا بين الأدلة ( والرواية الثالثة ) الوقف بإسلام الكتابية ، والانفساخ بغيرها ( والرواية الرابعة ) الوقف ، قال : أحب إلي الوقف عندنا ، وقيل عنه ما يدل ( على خامسة ) وهو الأخذ بظاهر حديث زينب ، وأنها ترد ولو بعد العدة . .
وظاهر كلام الخرقي أن الفرقة حيث تقع ، تقع في الحال ، ولا يحتاج إلى حاكم ،