وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 388 @ نكحها في عدة من غيره ووطئها ، فقال أبو العباس : ينبغي أن يكون كالأجنبي ، ( ويستثنى ) من التعريض الرجعية ، فإنه لا يجوز أن يعرض لخطبتها بلا نزاع ، لأنها في حكم الزوجة ، وكذلك مبانة تباح بعقد في وجه . .
والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ، كما مثل الخرقي رحمه الله ، وكما جاء في الحديث : ( لا تسبقينا بنفسك ، ولا تفوتينا بنفسك ) . .
2539 وكما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 19 ( { ولا جناح عليكم } ) الآية يقول : إني أريد التزويج ، وودت أنه يسر لي امرأة صالحة . .
2540 وكما روي في قصة سكينة بنت حنظلة رضي الله عنها قالت : استأذن عليَّ محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي ، فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله ، وقرابتي من علي ، وموضعي من العرب ، قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، إنك رجل يؤخذ عنك ، تخطبني في عدتي ؟ . قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ومن علي ، وقد دخل رسول الله على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة ، فقال : ( قد علمت أني رسول الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي ) كانت تلك خطبته ، رواه الدارقطني والتصريح الكلام الذي لا يحتمل غير النكاح ، كقوله إني أريد أن أتزوجك . ونحوه . .
( تنبيه ) حيث حرم التصريح أو التعريض ففعل ونكح صح ، ذكره القاضي ، وابن عقيل وأبو محمد وغيرهم ، وهو قياس قول أحمد في الخطبة على خطبة أخيه ، ويتخرج وجهاٍ بالبطلان كالوجه في الخطبة . والله أعلم . .
$ 2 ( باب نكاح أهل الشرك وغيره ) 2 $ .
قال : وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بِنَّ منه . .
ش : لعموم قوله تعالى : 19 ( { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ) 19 ( { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة . .
وقول الخرقي : وإذا أسلم الوثني . وكذلك كل كافر وإن كان من أهل الكتاب ، وقوله : وقد تزوج بأربع . لا مفهوم له ، بل لو تزوج بواحدة أو أكثر كان كذلك ، وقوله : وثنيات . وكذلك من في معناهن كالمجوسيات ، أما لو كن كتابيات فإن النكاح لا ينفسخ ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .