وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 376 @ من رجلين ، قال ابن أبي موسى : فإن جهل أولهما بطل النكاحان ، ( وقيل عنه ) يقرع بينهما ، والأول أصح ، والله أعلم . .
قال : والقول فيهما القول في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها . .
ش : هذا من باب المقلوب ، أي القول في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، كالقول في الأختين ، إن تزوجهما في عقد واحد لم يصح ، وإن تزوجهما في عقدين صح الأول ، والله أعلم . .
قال : وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية . .
ش : هذا إحدى الروايتين ، وهو اختيار القاضي في تعليقه ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، وأبي محمد ، لأن الأجنبية محل قابل للنكاح ، صدر عليها عقد من أهله فصح ، كما لو انفردت ، ( والثانية ) لا يصح فيهما ، اختارها أبو بكر ، لأنه عقد اشتمل على مباح ومحظور ، فغلب الحظر ، كما لو اختلطت المذكاة والميتة ، وكذبيحة من أحد أبويه كتابياً ، بأن المباح والمحظور اجتمعا في عين واحدة ، وههنا في عينين ، وهكذا الحكم في كل من جمع بين محرمة ومحللة ، هل يصح النكاح في المحللة ؟ على روايتين ، والله أعلم . .
قال : وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما ، لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى ، ببيع أو نكاح ، أو هبة ، أو ما أشبهه ، ويعلم أنها ليست بحامل منه . .
ش : يجوز أن يشتري أختين في عقد ، لأن المنوع منه الجمع بينهما في الفراش ، ولا يصيران بذلك فراشاً بالإجماع ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء ، على المشهور والمنصوص من الروايتين ، وهو المختار للأصحاب ، لقوله سبحانه : 19 ( { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } ) وهو شامل للجمع في النكاح والجمع بملك اليمين ، وإن قيل : حقيقة الجمع المقارنة ، وذلك متعذر في الوطء ؟ قيل : الجمع يعبر به عن فعل الشيئين أحدهما عقب الآخر . .
2515 كما أنه قد جاء أنه جمع بين الصلاتين ولأن الذي علل به النبي تحريم الجمع في النكاح وهو قطع الرحم موجود هنا . .
2516 وقد روي عن عثمان رضي الله عنه ، وعلى وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية . يريدون بالمحللة قوله تعالى : 19 ( { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ) وبالمرحمة 19 ( { وأن تجمعوا بين الأختين } ) فغلبنا آية التحريم احتياطاً ، وأيضاً فآية التحليل قد خصصت بالاتفاق ، فضعف عمومها ، ( وحكى القاضي ) . وطائفة من أصحابه ، والشيخان وغيرهم رواية بالكراهة من غير تحريم ، معتمدين في ذلك على قوله في رواية ابن منصور وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين : تقول إنه حرام ؟ قال : لا أقول أنه حرام ، ولكن ينهء عنه . وامتنع أبو العباس من إثبات هذه