وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 369 @ في الأخوات الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، لشمول الآية لذلك ( ويدخل في العمات ) كل أخت لأب وإن بعد ، من جهة أبيه ، أو من جهة أمه ( وفي الخالات ) كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ، أو من جهة أمه ، لشمول الآية الكريمة لذلك ، ولأنه إذا ثبت أن كل جد أب ، وأن كل جدة أم فكل أخت لهما عمة وخالة ، ( ويدخل في بنات الأخ ، وبنات الأخت ) كل بنت أخ وإن سفلت ، وقد استفيد من كلام الخرقي تخصيص هؤلاء بالذكر بأنه لا يحرم من عداهن فلا تحرم بنات العمات ، ولا بنات الخالات ، وقد نص الخرقي على ذلك بعد ، ولا بنات الأخوال ، ولا بنات الأعمام ، ولا ريب في ذلك ، لقوله تعالى : 19 ( { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } ) إلى 19 ( { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } ) والأصل المساواة ، لا سيما وقد دخلن في عموم 19 ( { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ) واختصار ما تقدم أن جميع أقارب النسب حرام ، إلا الأربعة المذكورة في آية الأحزاب ، والله أعلم . .
قال : والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة . .
ش : يعني في كتاب الله سبحانه ، ولهذا عمم بعد ، قال الله سبحانه : 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ) ويدخل في الأمهات الأم التي أرضعت الطفل ، وأمهاتها ، وجداتها ، وإن علون كما في النسب ، ويدخل في الأخوات والله أعلم . .
قال : وأمهات النساء ، وبنات النساء اللاتي دخل بهن ، وحلائل الأبناء ، وزوجات الأب . .
ش : المحرمات بالسبب على ما ذكر الخرقي ثلاثة أنواع ( النوع الأول ) المحرمات بالرضاع وقد تقدم ( النوع الثاني ) المحرمات بالمصاهرة ، وهن أربع ( أمهات نسائه ) وإن بعدن ولم يرثن ، أو كن من رضاع ، لشمول الاسم لهن ( وبنات نسائه ) وإن بعدن ولم يرثن أو كن من رضاع وهؤلاء من الربائب ( وحلائل الأبناء ) أي زوجات الأبناء ، سميت الزوجة بذلك لأنها محل إزار زوجها ، وهي محللة له وهو محلل لها وقيل : لأنها تحل معه ويحل معها ، ويدخل في ذلك الابن البعيد ، وغير الوارث ، ومن الرضاع ، ( وزوجات الأب ) وإن بعد ، ولم يرث ، أو كان من رضاع ، والأصل في ذلك كله قول الله تعالى : 19 ( { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ) وقال تعالى : 19 ( { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } ) وشرط تحريم الربيبة الدخول بأمها ، كما نص الله سبحانه عليه ، فإن قيل : فقد قيد سبحانه الربائب بكونهن في الحجر . .
2498 وكذلك المبين لكتابه ، حيث قال : ( لو لم تكن ربيبتي في حجري