وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 344 @ .
ش : أي ليس لغير الأب من الأولياء تزويج البكر بدون إذنها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، لما تقدم من قوله : ( تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ) ونحو ذلك مما يقتضي أن اليتيمة لا تزوج إلا بعد الإذن ، وهو يدل بطريق التنبيه على أن البالغة لا تزوج إلا بعد الإذن ، وهو يدل بطريق التنبيه على أن البالغة لا تزوج إلا بإذنها ، إذا تقرر هذا فالطفلة لا إذن لها بالإتفاق وإذاً يمتنع تزويجها لفوات الشرط ، أما إن بلغت تسع سنين ففيها الروايتان المتقدمتان ، والمذهب منهما صحة إذنها ، وتزويجها به كما تقدم ، ولا عبرة بقول ابن المنجا أن المذهب أنها لا تزوج ، لأنه اعتمد في ذلك على تقديم أبي محمد ، وما استدل به من قصة قدامة بن مظعون ، وقوله : ( هي يتيمة ولا تزوج إلا بإذنها ) دليل عليه ، لأن ظاهره أن اليتيمة لها إذن صحيح تزوج به ، انتهى ، أما إن بلغت فلا إشكال في صحة إذنها وتزويجها به ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة ، ولها الخيار إذا بلغت ، لظاهر قول الله تعالى : 19 ( { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } ) الآية مفهومه أنه إذا لم نخف لنا تزويج اليتيمة ، وهو شامل لمن لها دون التسع ، ويفيد النكاح على هذه الرواية الحل والإرث ، قاله أبو البركات ، فيكون النكاح على هذه الرواية الحل والأرث ، قاله أبو البركات ، فيكون النكاح صحيحاً ، وخيارها كخيار المعتقة تحت عبد ، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يفيدهما ، لأنه جعله موقوفاً ، ثم قال : فإذا بلغت تسع سنين فأجازته جاز ، وإن ردته بطل ، ولم يقل انفسخ ، ويؤيد هذا أن الأصحاب أخذوا من هذه الرواية وقف النكاح على الإجازة ، وقد علم أن النكاح الموقوف على الإجازة لا يفيد حلًا ولا إرثاً كما تقدم انتهى . .
والمراد بالبلوغ البلوغ المعتاد ، على ظاهر كلام أحمد ، وهو قياس رواية عدم صحة إذن بنت تسع سنين ، وقياس المذهب في صحة إذن ابنة تسع أنه بلوغ تسع سنين ، وهو الذي قطع به ابن أبي موسى ، والشيرازي ، والله أعلم . .
قال : ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسناً . .
ش : خروجاً من الخلاف ، وتطيباً لقلبها ، ولهذا استحب استئذان المرأة في ابنتها . .
2455 قال : ( آمروا النساء في بناتهن ) وقد يقال من هذا أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا إذن لابنة تسع ، وإلا لاستحب استئذانها ، وقد يقال : استضعف الخلاف فيها فلم يعرج عليه ، والله أعلم . .
قال : وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد . .
ش : الضمير راجع للأب ، ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها ، لما تقدم من قوله : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ) ونحوه ، مع أن 16 ( أحمد ) قال في