وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 339 @ العرب ، وبنو هاشم أخص به من قريش . .
2441 وعنه أنه قال : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ) ورد أبو العباس هذه الرواية ، وقال : ليس في كلام أحمد ما يدل عليها ، وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشاً بعضهم لبعض أكفاء ، قال : وكذلك ذكر ابن أبي موسى ، والقاضي في خلافه ، وحكى رواية مهنا : قريش أكفاء بعضهم لبعض ، والعرب أكفاء بعضهم لبعض ، وموالي القوم منهم ، قال أبو العباس : ومن قال : إن الهاشمية لا تتزوج بغير هاشمي ، بمعنى أنه لا يجوز فهو مارق من دين الإسلام ، إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتاً لا يخفى ، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافاً في مذهب أحمد ، وليس في لفظه ما يدل عليه . انتهى ، ( قلت ) وكذلك حكى القاضي الرواية في الروايتين على نحو ما في الخلاف ، وصححها ، وحكى ابن عقيل في التذكرة النسألة على ثلاث روايت ، فجمع شيخه في الجامع وفي الخلاف . .
( تنبيه ) يجوز للعجمي تزوج موالي بني هاشم ، نص عليه في رواية أبي طالب . .
2442 وقال النبي : ( مولى القوم من أنفسهم ) هو في الصدقة ، ويحتمل رواية مهنا المتقدمة ( مولى القوم منهم ) المنع . .
أما ولد الزنا فلا يكون كفواً لمن له أبوان في الإسلام ، نص عليه ، وكيف لا والصحابة أفضل الأمة وأكفاء للتابعين ، بلا تردد ، ( أما السلامة ) من العيوب فلا يبطل عدمها قولًا واحداً ، نعم للمرأة الفسخ للعيب ، لا لفوات الكفاءة انتهى ( والكفاءة في الحرية ) أن لا تزوج حرة بعبد قلت : ولا بمن بعضه رقيق ، واختلف فيمن مسه أو مس أباه الرق ، هل يكون كفواً لحرة الأصل ؟ كلام أحمد يدل على روايتين ، والجواز اختيار ابن أبي موسى وأبي محمد ، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار ، والمنع اختيار ابن عقيل ، واختلف أيضاً في موالي القوم هل هم أكفاء لهم ؟ فعنه أنهم أكفاء لهم . .
2443 لما روي أبو رافع مولى رسول الله أن رسول الله بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : أصحبنا كيما تصيب منها . قال : لا حتى آتي رسول الله فأسأله . فانطلق فسأله فقال : ( إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن مولى القوم من أنفسهم ) رواه أبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه ، قوله : ( من أنفسهم ) يشمل في الصدقة وفي غيرها ، ( وعنه ) واختاره القاضي في الروايتين وأبو محمد ليسوا بأكفاء لهم ، قصراً على السبب وهو الصدقة ، ولأنه إذا كافى سيدته