وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 313 @ واختاره الخلال أنهم المكاتبون فقط ، ورجع عن القول بالعتق ، قال في رواية صالح : كنت أذهب إلى أن يعتق ثم جبنت عنه . لأنه يجر ولاءه ، ويكون له منفعته ، وقال في رواية محمد بن موسى : كنت أقوله ثم هبته . وقال في رواية ابن القاسم وسندي : قد جبنت . وذلك لأن ظاهر الآية الكريمة يقتضي كونهم على صفة يوضع سهمهم فيها ، وهذا في المكاتبين ، لأن سهمهم يدفع إليهم ، وما يقال من أن تقدير الآية : وفي حرية الرقاب . يقال : هذا فيه إضمار والأصل عدمه ، ( وروى عنه ) أنه العتق فقط ، لأن الظاهر من إطلاق الرقبة الرقبة الكاملة ، وحقيقة ذلك في العتق ، لأن المكاتب وجد فيه سبب الحرية ، ( وروي عنه ) واختاره القاضي في التعليق وغيره أن المراد من الرقاب المكاتبون ، وافتداء الأسرى ، والعتق ، لأن قوله : 19 ( { وفي الرقاب } ) يدخل تحته المكاتبون ، والعبد القن . .
2387 وعن ابن عباس رضي الله عنه : 16 ( لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ) ، ذكره عنه أحمد والبخاري . .
2388 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ، ويباعدني من النار ، فقال : ( أعتق النسمة ، وفك الرقبة ) فقال : ) $ ) $ ) $ $ 19 ( $ 19 ( $ 19 ( يا رسول الله أوليسا واحداً ؟ قال : ( لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ) رواه أحمد ، والدارقطني ، وإذا ثبت الحكم في المكاتب ، والعبد القن ، ففي افتداء الأسير بطريق الأولى ، لأنه تخليص رقبته من يد كافر ، وهو أولى من تخليص الرقبة من يد مسلم . .
وشرط المكاتب أن يكون مسلماً ، وأن لا يجد وفاء ، ويجوز الدفع إليه قبل حلول النجم ، على أشهر القولين ، وشرط المعتق أن لا يعتق بالشراء ، نص عليه أحمد رحمه الله والله أعلم . .
قال : فما رجع من الولاء رد في مثله . .
ش : يعني يعتق به أيضاً ، وقد تقدم حكم هذه المسألة فيما إذا أعتق عبداً سائبة ، إذ المسألتان حكمهما واحد ، والله أعلم . .
قال : 19 ( { والغارمين } ) وهم المدينون ، العاجزون عن وفاء دينهم . .
ش : المدين العاجز عن وفاء دينه غارم بلا ريب ، وشرط الدفع إليه أن يكون غرمه في مباح ، أما إذا كان في محرم فلا يجوز الدفع إليه قبل التوبة بلا ريب ، حذارا من الإِعانة على المعصية ، وفيما بعد التوبة وجهان ، ( الجواز ) وهو المذهب ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وأبو البركات ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم ، نطراً إلى زوال أثر الذنب بالتوبة ، إذ التوبة تجب ما قبلها ، ( والمنع ) حسما للمادة ، لاحتمال العود ثقة بالوفاء .