وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 92 @ مختصر ، رواه أحمد ، وللبيهقي في سننه عن أبي أمامة نحون ، وظاهره تقييد طهورية التراب بحال إداراك الصلاة ، وإنما يتحقق ذلك بدخول الوقت ، وأيضاً فالتيمم قبل الوقت لا حاجة إليه ، فهو كالتيمم مع وجود الماء ، وقد أشار الله سبحانه [ وتعالى ] إلى اشتراط الحاجة بقوله : 19 ( { فلم تجدوا ماء } ) . ( وعن أحمد ) [ رحمه الله ] ما يدل على جواز ذلك ، وهو اختيار أبي العباس . .
233 لعموم قوله : ( وجعلت تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء ) وشمله قوله : ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) ونظرا إلى أنه بدل فيساوي مبدله ، إلا ما خرج بالدليل كالإطعام مع العتق في الكفارة ، ونحو ذلك ولقد تخرج عبد العزيز في حكايته الإِجماع على منع التيمم قبل الوقت . .
( تنبيه ) : وقت المكتوبة المؤداة زوال الشمس ، أو غروبها ونحو ذلك ، والفائتة كل وقت ، وكذلك المنذورة على المذهب ، وصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، والصلاة على الميت بنجاز غسله ، وصلاة الكسوف بالكسوف إن أجزنا ذين في وقت النهي ، وإن لم نجزهما فيه فبذلك مع خروج وقت النهي ، وكذلك جميع التطوعات وقتها وقت جواز فعلها اه . .
( الشرط الثاني ) : طلب الماء ، على المشهور المختار من الروايتين لظاهر الآية فإنه سبحانه وتعالى شرط الجواز التيمم عدم الوجدان ، ولا يقال : ما وجد . إلا بعد الطلب ، ولا يرد قوله سبحانه : { فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا } مع انتفاء الطلب منهم . .
234 وكذلك قوله : ( من وجد لقطة ) لأن كلامنا في جانب النفي ، أما جانب الوجود فسلم لأنه [ لا ] يقتضي الطلب ، ( فإن قيل ) : فيرد قوله سبحانه : { وما وجدنا لأكثرهم من عهد } لاستحالة الطلب على الله سبحانه ، ( وقيل ) : الله سبحانه [ وتعالى ] طلب منهم الثبات على العهد ، أي أمرهم بذلك ، فهو سبحانه يطلب منهم ما قدمه إليهم من العهذ ، فلذلك قيل : { وما وجدنا [ لأكثرهم ] } . .
ولأنه بدل ، شرط له عدم مبدله ، فلم يجز إلا بعد طلب المبدل ، كالصيام مع الرقبة في الكفارة ، وكالقياس مع النص في الحادثة ، يحقق ذلك أن البدل من شرطه الضرورة ، وهي بعد الطبب متحققة حسب الإمكان ، أما قبله فمشكوك فيها ، فلا تثبت الرخصة . .
( وعن أحمد ) رحمه الله رواية أخرى واختارها أبو بكر : يستحب الطلب ولا يجب . اعتماداً على ظاهر الحال ، كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة ، ومحل الخلاف وفاقاً ولأبي البركات ، وصاحب التلخيص إذا احتمل وجود الماء ، ولم يكن ظاهراً ، أما مع