وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 279 @ وإلا فحكمه حكم الأرقاء ، والله أعلم . .
قال : ومن كان بعضه حراً ، يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية . .
ش : المعتق بعضه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ، ويورث عنه ما كسب بجزئه الحر . .
2301 والأصل في ذلك ما روى عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي قال : ( إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ، ورث بحسب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحسب ما عتق منه ) رواه الدارقطني ، وأبو داود ولفظه ( إذا أصاب المكاتب حداً ، أو ورث ميراثاً ، يرث على قدر ما عتق منه ) ورواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي قال : ( المكاتب يعتق بقدر ما عتق منه ) ورواه الترمذي وحسنه ، قال أبو العباس : وهو إسناد جيد ، يجب العمل به . وهذا الحديث دل على شيئين ( أحدهما ) أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ( والثاني ) أن المعتق بعضه يحد ، ويودي ، ويرث بقدر ما عتق منه . .
2302 ( فالحكم الأول ) عارضه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي أنه قال : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ) فصار الجمهور من العلماء إليه ، وكأنهم رأوا أنه ناسخ لما تقدم ، أما ( الحكم الثاني ) فلم يعارضه معارض فوجب العمل به ، ولا يلزم من نسخ عتقه بأداء البعض ، نسخ حكم آخر في المعتق بعضه ، لأن هذا حكم مستقل ، يكون في المكاتب وفي غيره ، واتفق أنه إذا ذاك كان في المكاتب ، وأكثر ما في هذا ارتفاع بعض أنواع المعتق بعضه ، لا ارتفاع حكم المعتق بعضه . .
2303 ثم يؤيد هذا أن علياً وابن عباس فيما أظن أفتيا بهذا ، وهما راويا الحديث ، فدل على تقرر ذلك عندهما ، وأنهما فهما منه ما قلناه ، وأيضاً فإنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه ، كما لو لكان الآخر مثله ، وإلا لا ترجيح لأحد البعضين على الآخر . .
إذا تقرر هذا فقال : إنه يرث ، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية . ومثال ذلك إذا قلنا مات شخص وخلف أماً ، وبنتاً نصفهما حر ، وأباً ، فإنك تقول : للبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ، وهو الربع ، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ، فقد حجبتها بحريتها عن السدس ، فبنصف حريتها تحجبها عن نصف السدس ، يبقى لها