وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 272 @ الخال ، وهذا إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله ، واختيار القاضي في التعليق ، وأبي محمد وغيرهما . .
2288 لما روى الزهري أن رسول الله قال : ( العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم ، إذا لم تكن بينهما أم ) ولأن الأب أقوى جهات العمة ، فوجب تنزيلها منزلته ، كبنت الأخ ، وبنت العم تنزلان منزلة أبويهما ، لا أخويهما ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن العمة بمنزلة العم ، لأنه أخوها ، فنزلت منزلته . .
2289 وهو إحدى الروايتين عن علي ، واختيار أبي بكر عبد العزيز ، قال القاضي في تعليقه بعد أن حكى الرواية مطلقة : وينبغي أن تكون بمنزلة العم من الأبوين ، لأنا لو نزلناها منزلة العم من الأب سقطت مع بنت العم من الأبوين ، ولو نزلت منزلة العم من الأم نزلت بغير وارث ، وتبعه على ذلك أبو الخطاب ، وأبو البركات وغيرهما ، ( وعنه ) رواية ثالثة أن العمة لأبوين أو لأب كالجد ، لأنه أبوهما ، والفرع يتبع أصله ، قال أبو البركات : فعلى هذه العمة لأم ، والعم لأم كالجدة أمهما . .
واعلم أن الرواية والله أعلم إنما وردت في العمة ، كما ذكر الخرقي ، كذا حكاها القاضي وغيره ، وكذلك خص أبو محمد الخلاف بها في الكافي ، وقطع في العم للأم أنه كالأب ، وكذلك الشيرازي ، لكنه قطع في العم للأم أنه كالعم ، وحكى أبو البركات الخلاف فيهما . انتهى . .
وتنزل بنت الأخ بمنزلة أبيها وهو الأخ ، وعلى هذا كل من كان من ذوي الأرحام ، ينزل منزلة من يدلي به ، وهو معنى قول الخرقي : ولك ذي رحم لم تسم له فريضة ، فهو على هذا النحو . أي المثل ، مثال ذلك بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت بنت الابن بمنزلة بنت الابن ، فيكون المال بينهما على أربعة بالفرض والرد ، كأصلهما ، فلو كان معهما بنت أخ كانت بمنزلة أبيها ، فالباقي لها ، والمسألة من ستة ، فلو كان معهم خالة فهي بمنزلة الأم ، فيكون لها السدس ، ولبنت البنت النصف ، ولبنت بنت الابن الصدس تكملة الثلثين ، والباقي وهو السدس لبنت الأخ ، فإن كان مكان الخالة عمة فمن نزلها منزلة الأب أسقط بها بنت الأخ ، كما يسقط الأخ بالأب ، ومن نزلها منزلة العم أسقطها ، كما يسقط العم بالأب ، ومن نزلها جداً ، قاسم الباقي بينها وبين بنت الأخ ، كما يقاسم بين الأخ في هذه المسألة . .
قال : وإذا كان وارث غير الزوج والزوجلا ممن قد سميت له فريضة ، أو مولى نعمة ، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام . .
ش : لما ذكر الخرقي رحمه الله أن ذوي الأرحام يرثون ، أراد أن يبين شرط توريثهم فقال : شرط توريثهم أن لا يكون معهم وارث سميت له فريضة ، أو مولى نعمة وأراد أن يبين بهذا أن الرد والولاء يقدمان بالميراث على الرحم ، ولا نزاع عندنا فيما