وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 204 @ الحبيس إلا من علة ، إذا عطب يصير للطحن ، ويصير ثمنه في مثله ، أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس . وظاهره التخيير بين الأمرين ، وقد يحمل قوله : ينفق الثمن على الحبيس . على ما إذا تعذر شراء المثل ، وكذلك رأيت صاحب التلخيص حكى النص فقال : إنه نص على أن الفرس الحبيس إذا هرم يباع ، وإذا أمكن أن يشترى بثمنه فرس اشترى ، وجعل حبيساً ، وإلا جعله في ثمن دابة حبيس ، والله أعلم . .
قال : وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة ، وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه . .
ش : إذا كان الوقف شجرً فأثمر ، أو أرضاً فزرعت . وكان الوقف على قوم بأعيانهم ، فحصل لبعضهم من الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة ، لعموم قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) ونحوه ، ولأن الملك تام في الثمرة والحب ، وهو متعلق الزكاة ، وإن حصل في يده دون نصاب فلا شيء عليه ، نعم إن حصل في يد الجميع نصاب وجبت الزكاة . على رواية تأثير الخلطة في غير الماشية ، وإن كان الوقف على قوم غير معينين كالمساكين فلا زكاة ، إذ شرط وجوبها الملك حين الوجوب ، والمسكين إنما يملك بالدفع ، نعم على رواية تأثير الخلطة في نحو ذلك ينبغي أن تجب الزكاة والله أعلم . .
قال : وما لا ينتفع به إلا بالإِتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز . .
ش : من شرط ما يوقف أن يكون عيناً يجوز بيعها ، ويدوم نفعها مع بقائها ، فلا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ، ولا ما لا يجوز بيعه ، إذ الوقف يعتمد نقل الملك ، فلا بد وأن يكون الموقوف مما يقبل النقل ، فلا يجوز وقف الكلب ، وأم الولد ، ووقف الحر نفسه ، وإن جازت إجازته ، ولا وقف الموصى له بخذمة عبد ذلك العبد ، لعدم الملك له في الرقبة ، ولا وقف أحد هذين العبدين ، وفيه احتمال كالعتق ، ولا ما لا يدوم نفعه كالرياحين ونحوها ، وبطريق الأولى ما لا منفعة فيه كالعين المستأجرة ، إذا الوقف تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ، وفي الأول لا تحبيس ، وفي الثاني [ لا منفعة ] ، نعم إن وقفها بعد مدة الإِجارة [ إذا انقضت ] ، صح إن قيل يصح تعليق الوقف على شرط في الحياة ، ولا ما يذهب بالانتفاع به ، كالمأكول ، والمشروب ، والشموع ، والدراهم ، والدنانير للتصرف فيها ، أو مطلقاً ، أما لو وقفها للوزن فقال في التلخيص : يصح كإجارتها لذلك . وقال أبو محمد : لا يصح ، لأن ذلك ليس من المرافق العامة . ويصح وقف الحلي عند العامة ، لأنه من المقاصد المهمة . .
2157 وقد روي أن حفصة رضي الله عنها ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً فحسبته