وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ فقال : ( ما لم تنله خفاف الإِبل ) رواه الترمذي وأبو داود وفي رواية له : أخفاف الإِبل قال محمد بن الحسن المخزومي : يعني أن الإِبل تأكل منتهى رؤسها ويحمي ما فوقه . ولأن هذا مما يتعلق بمصالح المسلمين العامة ، فلم يجز إحياؤه كطرق المسلمين ومواردهم ، وفي معنى الملح جميع المعادن الظاهرة ، لا تملك بالإِحياء ، وهي ما العمل في تحصيله لا في إظهاره ، كالقار ، والنفط ، والبرام ، والموميا ، والكحل ، والزرنيخ ، والجص ، ونحو ذلك ، وكذلك الحكم في المعادن الباطنة ، وهي ما كان ظهورها بالعمل عليها ، كمعادن الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والفيروزج ، ونحو ذلك مما هو مثبوت في طبقات الأرض ، ذكره صاحب التلخيص ، وأبو محمد ، وحكى أبو محمد احتمالًا فيما أظهره من المعادن الباطنة ، أنه يملك بالإِحياء ، ويحتمله كلام أبي البركات ، ولفظه : أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائه ، ومقتضاه أنه يمنع من إحياء موات قد ظهر فيه معدن ، ويستفاد منه بطريق التنبيه أنه يمنع من إحياء معدن قد ظهر ، لا من إحياء معدن لم يظهر . .
( الصورة الثانية ) : ما فيه المنفعة للمسلمين ، وهو ما قرب من العامر ، وتعلق بمصالحه ، من طرقه ، ومسيل مائه ، وطرح قمامته ونحو ذلك ، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية ، كمرعى ماشيتها ، ومحتطبها ، ونحو ذلك ، وكذلك حريم البئر والنهر ، ونحو ذلك ، كل ذلك لا يجوز إحياؤه . .
2135 لما روي عن النبي أنه قال : ( من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له ) ومفهومه أن من أحيا أرضاً ميتة في حق مسلم لم تكن له ، ولأن ذلك من مصالح المملوك ، فأعطي حكمه ، فإن قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه ففيه روايتان ، أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب أنه يملك بالإِحياء ، لعموم قوله : ( من أحيا أرضاً ميتة ) مع انتفاء المانع ، وهو التعلق بمصالح العامر ، ( والثانية ) : لا يملك بالإِحياء ، تنزيلًا للضرر في المآل ، منزلة الضرر في الحال ، إذ هو بصدد أن يحتاج في المآل ، واستثنى الأصحاب صورة ثالثة ، وهي موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم ، ولنا الخراج عنها ، فلا يملك بالإِحياء ، لأن مقتضى الصلح أن لا يتعرض لهم في شيء مما صولحوا عليه ، قال أبو محمد : ويحتمل أن تملك بالإِحياء لعموم الخبر ، والله أعلم . .
قال : وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطاً . .
ش : ظاهر كلام الخرقي أن التحويط إحياء للأرض مطلقاً ، وحكاه القاضي وغيره رواية ، بل وجزم به القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب . .
2136 لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي قال : ( من أحاط حائطاً على