وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ فيها كيف شاء ، كالمشتري إذا ملك المبيع ، ، لكن شرط إسكان الغير أن يكون ذلك الغير يقوم مقامه ، كما إذا اكترى داراً للسكنى ، فله أن يدفعها لمن يسكنها ، لا لحداد وقصار يعمل فيها ذلك ، وإن اكترى ظهراً للحمل فله أن يركبه مثله ، ومن هو أخف منه ، لا من هو أثقل نه ، وإن اكترى دابة لحمل الحديد ، فليس له أني يدفعها لمن يحمل عليها القطن ، ونحو ذلك ، لأن ذلك غير المعقود عليه ، أو زائد عليه ، فلا يجوز . .
وقد شمل كلام المصنف إسكان الغير على وجه العارية ، أو الهبة ، أو الإِجارة ، وقد اختلف عن أحمد في الإِجارة ، فعنه وهو المذهب عند الأصحاب ، وظاهر كلام الخرقي الجواز مطلقاً ، لما تقدم من أنه ملك المنفعة ، ومقتضى ملك المنفعة جواز التصرف فيها كالأعيان ، ولأن من جاز له أن يستوفي المنفعة بنفسه جاز له أن يستوفيها بغيره ، دليله مالك الرقبة ، ( وعنه ) عدم الجواز مطلقاً ، لأنه تصرف فيما لم يدخل في ضمانه فلم يجز ، كالتصرف في المكيل والموزون قبل قبض ، ( وعنه ) يجوم بمثل ما اكترى لا بأزيد ، حذاراً من أن يربح فيما لم يضمن ، وقد نهى النبي عن ربح ما لم يضمن ، فإن فعل تصدق بالزيادة نص عليه ، ( وعنه ) إن عمل فيها عملًا كأن جدد عمارة ونحو ذلك جازت [ الزيادة ، جعلا لها في مقابلة العمل ، وإلا لم تجز ، ( وعنه ) إن أذن له المؤجر في الإِجارة جازت ] وإلا فلا ، كذا الرواية فيما نقله حنبل ، وكذلك حكاها القاضي وغيره ، وحكى أبو محمد الرواية أنه إن أذن له المؤجر في الزيادة جازت وإلا فلا ، ومحل الخلاف فيما بعد القبض ، أما قبله فعلى القول بالجواز ثم ، فههنا أوجه ( الجواز ) ( وعدمه ) ، والثالث يجوز للمؤجر دون غيره ، والله أعلم . .
قال : ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته . .
ش : هذا هو المشهور من الروايتين ، واختيار القاضي في التعليق الكبير ، وجماعة . .
2121 لما روى عتبة بن الندر رضي الله عنه ، قال : كنا عند النبي فقرأ ( طس ) حتى بلغ قصة موسى ، فقال : ( إن موسى أجر نفسه ثماني سنين ، أو عشر سنين ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وشرع من قبلنا شرع لنا على المشهور ، ولا سيما وقد ذكره مقرراً له ، ويعضده وجوب النفقة والكسوة للمرضعة ، قال تعالى : 19 ( { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ) ونقل عنه حنبل : أكرهه : معللًا بالجهالة ، وهو اختيار القاضي في بعض كتبه أظنه في المجرد ، وحمل الكراهة هو وغيره على المنع ، بقرينة ما علل به الإِمام ، والله أعلم . .
قال : وكذلك الظئر .