وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 82 @ والترمذي وصححه هو وابن خزيمة ، والحاكم ، وابن حبان ، لكن أحمد قال : أتقيه لحال سماك ، ليس أحد يرويه غيره ، وحديث الحكم قيل : عن البخاري أنه قال : ليس بصحيح . وعنه في حديث ابن سرجس أنه قال : قد أخطأ من رفعه . .
ولمن نصر الأول أن يقول : حديث ابن عباس الأول لم يجزم عنه أبو الشعثاء ، والثاني وهو حديث سماك قد تقدمت الإِشارة من أحمد على تضعيفه ، ويؤيد ذلك اختلاف ألفاظه ، فرواه الثوري وقال فيه : ( إن الماء لا ينجس ) ثم لو صحا حملا على عدم الخلوة ، جمعاً بين الدليلين ، ثم على تقدير التعارض يرجح الأول بأنه حاظر ، ثمّ ناقل عن الأصل ، إذ الأصل الحل اه . .
والخرقي رحمه الله خص المنع بالوضوء تبعاً للحديث ، وغيره ممن علمت من الأصحاب يسوي بين الحدثين بمعنى أن لا فارق ، فهو في معنى المنصوص ، ولهم في إلحاق طهارة الخبث بذلك وجهان ، ( الإلحاق ) اختيار القاضي ، وأبي البركات ، وحكاه الشيرازي عن الأصحاب ما عدا ابن أبي موسى ، إذ كل مائع لا يزيل الحدث لا يزيل النجاسة . ( وعدمه ) اختيار ابن أبي موسى ، وأبي محمد ، وأبي البركات في المحرر ، اقتصاراً على مورد النص ، وقوله : لا يتوضأ الرجل . يخرجها وامرأة سواها وقد تقدم . وكذا الخنثى لعدم تحقق ذكوريته ، وقد يخرج الصبي وهو مقتضى تعليل أبي البركات . .
وقوله : بفضل . ربما أشعر بقلة الباقي ، فلو كان ما خلت به كثيراً لم تؤثر خلوتها ، وهذا هو المذهب ، إذ النجاسة لا تؤثر في الكثير ، فهذا أولى وأحرى . وطرد ابن عقيل الحكم في اليسير والكثير ، نظراً للتعبد به . .
وقوله : ( بفضل ) وهو يشمل المستحب ، وهو أحد الوجهين ، ( ويخرج ) منه ما خلت به لإِزالة النجاسة ، وهو أحد الوجهين أيضاً ، وبه قطع ابن عبدوس ، إذ الطهارة تنصرف إلى طهارة الحدث ، ( والثاني ) وصححه أبو البركات : حكمه حكم ما خلت به لطهارة حدث ، نظراً لعموم : نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . ( ويخرج ) منه أيضاً ما خلت به لرفع طهارة كبرى ، والأصحاب على التسوية بينهما كما تقدم ، ولفظ الحديث يشهد لذلك أيضاً ، ( ويخرج ) منه أيضاً ما خلت به للتبريد والتنظيف ، وهو واضح لأن ذلك ليس بطهارة ، وكذلك ما خلت به للشرب ، نعم هل يكره ؟ . .
209 لأن في بعض ألفاظ الحكم بن عمرو : أن رسول الله نهى عن سؤر المرأة ، أو لا يكره ، وهو اختيار أبي البركات ، لأن اللفظ المشتهر ( وضوء المرأة ، أو طهور المرأة ) ؟ على روايتين ، وظاهر كلام ابن تميم حكايتهما في الجواز وعدمه . .
وقول الخرقي : المرأة . يشمل الكافرة ، وهو أحد الوجهين ، ويخرج الرجل وهو واضح ، وكذلك الخنثى ، إذ المانع الأنثوية [ ولم تتحقق ] ، وقد يخرج الصغيرة ،