@ 164 @ ضمانه كالعين ، ونقل عنه محمد بن الحكم التوقف في ذلك ، إلّا أن الخلال قال : هذا قول قديم ، لأن ابن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة . واستدل لذلك بقوله : ( الخراج بالضمان ) وحمل على الأعيان ، والله أعلم . .
قال : ومن أتلف لذمي خمراً أو خنزيراً فلا غرم عليه ، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه . .
ش : من أتلف من مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيراً لذمي ، فإنه لا غرم عليه . .
2092 لما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : ألا إن رسول الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام . وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة ، وخرج أبو الخطاب وتبعه أبو البركات رواية بضمان خمر الذمي على الذمي ، بناء على أنها مال ، وعلى كل حال فينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه ، لأن عقد الذمة اقتضى تركهم وما هم عليه ، ما لم يضر المسلمين ، والوفاء بالعهد واجب ، أما إن أظهروا ذلك فإنه يتعرض لهم ، ويمنعون منه ، لمخالفتهم الشرط ، والله أعلم . .