@ 149 @ $ 1 ( كتاب الوكالة ) 1 $ .
الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض ، وفي الإِصطلاح : التفويض في شيء خاص في الحياة ، وهي جائزة بالإِجماع ، وسنده قوله تعالى : 19 ( { إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها } ) ولهذا كان النبي يبعث السعاة لقبض الصدقات ، وقوله تعالى : 19 ( { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاماً ، فليأتكم برزق منه } ) . .
2074 وأيضاً توكيل النبي عروة بن الجعد في شراء الشاة . .
2075 وتوكيل أبي رافع في تزويج ميمونة . .
2076 وعمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة . .
قال : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ، ومطالبة الحقوق ، والعتق ، والطلاق ، حاضراً كان الموكل أو غائباً . .
ش : يجوز التوكيل في الشراء ، لما تقدم من الآية والخبر ، ولذلك قدمه الخرقي ، وفي البيع ، لأنه في معناه ، وكذلك ما في معناهما من الإِجارة ، والصلح ، والرهن ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، ونحو ذلك من عقود المعاوضات ، ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق . .
2077 لأن علياً رضي الله عنه وكل عقيلًا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . .
2078 ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان ، وقال : إن للخصومة قحماً ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها . قال أبو زياد : القحم المهالك . ومثل هذا يشتهر ، ولم ينقل إنكاره فكان إجماعاً ، ويجوز التوكيل في العتق ، والطلاق ، لأن الحاجة قد تدعو إليهما ، أشبهاً ما تقدم ، ولأنه إذا جاز التوكيل في الإِنشاء جاز في الإِزالة بطريق الأولى ، وفي معناهما الوقف ، والهبة ، والخلع ، ونحو ذلك مما يزيل ملك المال ، أو ملك البضع ، وسواء في جميع ذلك حضور الموكل وغيبته ، لعموم الأدلة ، وإنما ذكر المصنف ذلك تنبيهاً على مخالفة الإِمام أبي حنيفة رحمه الله ، إذ