وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 146 @ المشتري ، وفي شركة الأبدان يقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية ، وهل يرجع كل واحد على الآخر بأجرة عمله ؟ فيه وجهان ، والله أعلم . .
قال : والوضيعة على قدر المال . .
ش : الوضيعة تختص المال وتتقدر به ، بلا خلاف نعلمه ، ففي شركة العنان على قدر المالين ، وفي شركة الوجوه على قدر ملكي المشتري ، وفي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل ، والله أعلم . .
قال : ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم . .
ش : أو يجعل نصيبه كله من الربح دراهم كأن يشترط له ثلث الربح [ مثلًا ] وعشرة دراهم ، أو يشترط له مائة درهم ، من غير جزء من الربح ، وفي كليهما يفسد العقد ، وقد حكاه ابن المنذر في القراض إجماعاً ، والمعنى في ذلك احتمال أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، وفي ذلك ضرر وغرر بالآخر ، والشريعة تأباه ، والله أعلم . .
قال : والمضاربة إذا باع بنسيئة بغير أمير ضمن في إحدى الروايتين والأخرى : لا يضمن . .
ش : إذا أذن للمضارب أو لغيره من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو نهى [ عنه ] اعتمد الإِذن ، ومتى خالف ضمن ، وإن أطلق له جاز أن يبيع بالحال ، وهل يجوز أن يبيع بالنسيئة ؟ فيه روايتان ، ( الجواز ) ، واختاره ابن عقيل ، إذ ذلك عادة التجار فكان مأذوناً له عرفاً ، ( والمنع ) إذ التصرف المأذون فيه ما كان على وجه الحظ ، ومع النسيئة لاحظ ، لما في ذلك من التغرير بالمال ، فكأنه منهي عنه عرفاً ، فعلى الأول : لا ضمان عليه ما لم يفرط ببيع من لم يوثق به ، أو من لم يعرفه ، وعلى الثاني : يلزمه ضمان الثمن . ( قلت ) : وينبغي أن يكون حالًا ، والبيع صحيح على مقتضى كلام الخرقي ، وجعله أبو محمد من تصرف الفضولي ، فيبطل على الصحيح ، والله أعلم . .
قال : وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول ، [ فإن فعل وربح رده في شركة الأول ] . .
ش : إذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ، كأن يكون المال الثاني كثيراً ، يشغله عن [ العمل في ] الأول أو الأول كثير ، متى اشتغل بغيره تعطل العمل في بعضه ، إذ وضع المضاربة على الحظ والنماء ، ومع وجود الضرر لاحظ ولا نماء ، فإن خالف وفعل رد ما ربح في المضاربة الثانية في [ شركة ] الأول ، لأن الأول والحال هذه يستحق منافعه ، فيستحق ما حصل في مقابلتها ، وخرج من كلام الخرقي إذا لم يكن على الأول ضرر بالمضاربة ، لقلة المال ونحو ذلك ، فإن للمضارب المضاربة لآخر ، إذ منافعه لم تملك عليه ، إنما الذي ملك عليه فعل ما فيه حظ