وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 111 @ كهو ، نعم يجوز استنابة مكاتبه ، وكذلك عبده المأذون له في أصح الوجهين ، وفي الآخر لا يجوز إلا أن يكون عليه دين . .
وقوله : صار مقبوضاً . يقتضي أنه ليس لواحد منهما نقله عن من جعل على يده ، وهو كذلك ، كما لو كان بيده المرتهن ، نعم إن اتفقا على ذلك جاز ، وكذلك إن تغيرت حال المجعول على يده ، كأن كان عدلًا ففسق ونحون ، كان لكل منهما طلب التحويل إلى آخر ، ثم إن اتفقا عليه وإلا جعله الحاكم عند عدل ، وكذا لو تغيرت حال المرتهن ، فللراهن رفع الأمر إلى الحاكم ، ليضعه على يد عدل ، والله أعلم . .
قال : ولا يرهن مال من أوصي إليه بحفظ ماله إلا من ثقة . .
ش : لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن ، قال سبحانه : 19 ( { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ) والأحسن بل الحسن أن لا يرهن مال اليتيم إلا عند ثقة ، إذ الرهن أمانة ، وغير الثقة لا يؤتمن ، ولا بد أن يكون الحظ لليتيم في الرهن ، كأن يحتاج إلى نفقة على نفسه ، أو عقاره المتهدم ، ونحو ذلك ، وله مال ينتظر وروده ، فالأحظ إذاً في الإِقتراض ، ورهن بعض أصوله ماله ، أما إن لم يكن له مال ينتظر ، فلاحظ في الاقتراض ، وإذاً يبيع بعض أصول ماله ، فإن لم يجد من يقرضه ، ووجد من يبيعه نساء ، وكان أحظ من بيع ماله ، جاز الشراء نساء ، ورهن شيء من ماله ، قاله في المغني ، وظاهره أنه لا ينتقل إلى الشراء نسيئة إلا عند عدم من يقرضه ، والذي ينبغي مراعاة الأصلح لليتيم . انتهى . .
وحكم الحاكم وأمينه حكم الوصي في ذلك ، وكذلك الأب بطريق الأولى ، ومن ثم له أن يرتهن من نفسه ، بخلاف غيره على المحقق ، وفي المغني حكاية رواية بجواز ذلك لغيره ، وفيها نظر ، إذ أصل ذلك والله أعلم البيع ، ولا يعرف فيه رواية مطلقة بالجواز ، والله أعلم . .
قال : وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي . .
ش : العين المرهونة رهن بجميع الدين ، وبكل [ جزء ] من أجزائه ، وقد حكى ابن المنذر الإِجماع على نحو ذلك ، والله أعلم . .
قال : وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حراً . .
ش : هذا هو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين ، لأنه عتق من مالك . .
2026 فشمله مفهوم قول النبي : ( لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ) . وفارق غيره من التصرفات ، لتشوف الشارع إليه ، ومن ثم نفذ في ملك الغير ، وفي المبيع قبل القبض ، وفي الآبق ، والمبهم ، ونحو ذلك ، ( والثانية ) واختارها الشيرازي :