وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 101 @ حاجة إليه ، ومن ثم اشترط أن يكون المكيال والميزان وكذلك الوصف بلغة يفهمها غير المتعاقدين ، فإن فهمها عدلان دون أهل الاستفاضة كفى على المقدم ، لارتفاع التنازع بالرجوع إليهما انتهى . .
ومقتضى ما تقدم أنه لا يصح السلم فيما يكال وزنا ، ولا فيما يوزن كيلًا ، وهو المشهور ، والمختار للعامة ، ونص عليه الإِمام في المكيل لا يسلم فيه وزناً قياساً كالربويات ، وكالمذروع وزناً وعكسه ، فإنه لا يصلح اتفاقاً ، وعنه ما يدل واختاره أبو محمد ، ويحتمله كلام الخرقي أنه يجوز ، لحصول معرفة القدر ، ومقتضى كلام الخرقي أنه يسلم في جميع المعدودات عدداً ، ولا ريب في ذلك في الحيوان ، أما في غيره فثلاثة أقوال ، وزناً ، عدداً ، ما تقارب كالجوز ، والبيض ، عدداً ، وما تفاوت كالبطيخ ، والرمان ، والبقول ، وزناً ، والله أعلم . .
قال : إلى أجل . .
ش : هذا ( الشرط الرابع ) وهو أن يكون مؤجلًا على المذهب المعروف ، لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه أمر ، والأمر للوجوب . .
2009 قال القرطبي في شرح مسلم : لا سيما على رواية من روى : ( من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم ) إلى آخره انتهى . .
2010 وفي سنن البيهقي عن ابن عباس أنه قال : اضرب له أجلًا . ولأن السلم إنما جاز رخصة ، لأنه للارتفاق لأنه بيع معدوم ، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل ، والله أعلم . قال : معلوم بالأهلة . .
ش : يشترط في الأجل كونه معلوماً ، لما تقدم من الحديث ، ولقول الله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ) فلا يصح إلى نزول المطر ، أو قدوم زيد ، ونحو ذلك ، وهل يصح إلى الحصاد ونحوه ، أو إلى نفس العطاء ، لتقارب الزمن أو لا يصح ، لتقدم ذلك وتأخره . .
2011 وهو قول ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم ، واختاره عامة الأصحاب ؟ فيه قولان ، وقيل : محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه ، أما فعله فلا يصح ، واختلف أيضاً فيما إذا علقه باسم يتناول شيئين كربيع ، ويوم النفر ، هل يصح ويتنزل على أول يوم ، وبه قطع في المغني ، أو لا يصح ، [ وهو الذي أورده في التلخيص مذهباً ؟ وفيما إذا قال : شهر كذا . هل يصح . ويتعلق بأوله ، وهو اختيار أبي محمد ، أو لا يصح رأساً ، وفيما إذا قال مثلًا : أول رمضان أو آخره ، هل يصح ويتعلق بأول جزء ، وآخر جزء ، أو لا يصح ] ، لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول ، وكذا الآخر ، وهو احتمال لصاحب التلخيص ؟ على قولين في الجميع . انتهى .