وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 89 @ بخلاف تلقي الجلب ، أولا يبطل ، لأن النهي لمعنى يتعلق بعين المعقود عليه ، وهو النظر لأهل البلد ، لمقصود التوسعة ، فهو كتلقي الركبان ، نظراً لحق الجالبين ، لكن ثبت الخيار ثم ، لاختصاص الضرر بالعاقد ، وهنا غلاء السعر عام ؟ على روايتين ، وجعل ابن المنجا الصحة على القول بزوال النهي ، والبطلان على القول ببقائه ليس بشيء ، إنما الروايتان على القول بالبقاء . .
ومقتضى كلام الخرقي صحة الشراء للبادي ، وهو كذلك ، لأن النهي إنما ورد عن البيع ، لمعنى يختص به ، وهو الرفق بأهل الحضر ، وهذا غير موجود في الشراء للبادي ، إذ لا يتضرر الحاضر إذا لم يغبن البادي ، والخلق في نظر الشارع على السواء . .
( تنبيه ) : هل للحاضر أن يشير على البادي ، من غير أن يباشر العقد ؟ مال أبو محمد إلى جواز ذلك . .
1975 اقتداء بطلحة بن عبيد اللَّه ، فإنه قال لباد سأله أن يبيع له : إن رسول اللَّه نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن اذهب إلى السوق ، فإن جاءن من يبايعك فشاورني ، حتى آمرك وأنهاك . .
1976 ( قلت ) : وقد روى البيهقي في سننه عن جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه : ( ادعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض ، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) وهذا نص إن صح ، واللَّه أعلم . .
قال : وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع ، فيعرفه السعر ، ويقول : أنا بيع لك بكذا ، فنهى رسول اللَّه عن ذلك ، وقال ( دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض ) . .
ش : أي بيع الحاضر للبادي الذي قد نهى عنه رسول اللَّه ، والذي هو باطل هو هذا ، وهو ( أن يخرج الحضري إلى البادي ) أي ليبيع له ، فإن كان القاصد هو البادي لم يكن للحاضر أثر في الفعل ، وإذاً يصح البيع ، ويزول النهي ، وعموم الأحاديث وهو الذي فهمه طلحة ابن عبيد اللَّه يقتضي عدم اشتراط ذلك انتهى ( وأن يكون ) البادي جلب السلع ، أي للبيع لا للخزن ونحو ذلك ، [ لأن المنع كان لأجل التوسعة ، ومع قصد الخزن ونحو ذلك التوسعة في ترغيبه في البيع ] ( وأن يكون ) البادي جاهلاً بالسعر ، والحاضر عارفاً به ، ليعرفه إياه ، لأنه إذا كان عارفاً بالسعر لم يزده الحاضر على ما عنده شيئاً ، وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السعر ، ورواية بالبطلان أيضاً وإن جهل الحاضر السعر .