وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 87 @ .
ش : هذا مما لا ريب فيه . .
1968 فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه قال : ( لا تتلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ) . .
1969 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال : نهى رسول اللَّه عن النجش ، والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك شراؤها ، فيقتدي بك غيرك . .
1970 وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا ، خائن ، وهو خداع باطل لا يحل . ذكره البخاري تعليقاً . .
وظاهر كلام الخرقي رحمه اللَّه أن البيع مع النجش صحيح ، لأنه قال : والنجش منهي عنه ، وقال فيما تقدم : غير جائز ، وهذا هو المذهب المشهور ، لأن النهي لحق آدمي معين ، ويمكن تداركه ، فأشبه تلقي الركبان ، وبيع المدلس ، ونحو ذلك ، وقيل عن أحمد رواية أخرى ، أن البيع باطل تغليباً لحق اللَّه تعالى في النهي ، وقال أبو محمد : إن هذا اختيار أبي بكر ، والذي في التنبيه : أن النجش لا يجوز . .
وفي المذهب قول ثالث ، صححه ابن حمدان : إن نجش البائع ، أو واطأ على ذلك بطل البيع ، وهذا القول خرجه صاحب التلخيص من قول أبي بكر ، في إبطال البيع بتدليس العيب ، وهو يؤيد رد ما حكاه عنه أبو محمد من البطلان مطلقاً ، انتهى ، ووجه هذا القول أن البائع أحد ركني العقد ، فارتكابه النهي يفسد البيع ، بخلاف الأجنبي . .
وإذا صح البيع فحيث غر المشتري وذلك بأن كان جاهلاً بالقيمة ، فغبن غبناً يخرج عن العادة ثبت له الخيار ، نص عليه ، دفعاً للضرر عنه المنفي شرعاً ، أما إن كان عارفاً بالقيمة فلا خيار له ، لأنه الظالم لنفسه بتفريطه . .
والخرقي رحمه اللَّه لم يتعرض للخيار ، فيحتمل أنه لم ير ذلك ، كما هو قول بعض أهل العلم ، لأنه فرط ، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ، واللَّه أعلم . .
قال : وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشترياً لها . .
ش : هذا تفسير النجش ، وإذاً يغر المستام ، وهو نحو تفسير ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، وهو حرام وخداع ، كما قال ابن أبي أوفى ، وقد زاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال : ليغر الغر . وهو حسن ، لأن غير الغر وهو العارف بالقيم لا يغتر بمثل ذلك ، وإن اغتر فذلك لعجلته ، وعدم تأمله ، وأصل النجش قيل : الإستثارة والاستخراج ، ومنه