وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 78 @ السلعة بربح عشرة ، واللَّه أعلم . .
قال : وله أن يحلفه أنه وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك . .
ش : حيث ثبت أن البائع أخبر بنقصان إما بقوله ، أو ببينة ، ونحو ذلك فادعى عليه المشتري أنه وقت البيع كان عالماً أن شراءها أكثر مما أخبر به ، فإن دعواه تسمع ، لأن البائع لو أقر بذلك لزم البيع في حقه بما أخبر به ، أولاً ، لرضاه به ، وتعاطي سببه ، فهو كمشتري المعيب عالماً بعيبه ، ثم إن أقر البائع بذلك لزم البيع بما حصل الإخبار به أولاً ، لما تقدم ، وإن أنكر بأن قال : ما علمت ذلك . ونحوه فللمشتري أن يحلفه على حسب جوابه ، فإن حلف فلا كلام ، وإن نكل ، أو أقر قضي عليه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن باع شيئاً واختلفا في ثمنه تحالفا . .
ش : إذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع كأن قال البائع : بعته بمائة . مثلاً ، وقال المشتري : إنما اشتريته بخمسين . ونحو ذلك فإن كانت لأحدهما بينة حكم بها ، وإلا تحالفا ، على المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايات . .
1946 لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي قال ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفق عليه واللفظ لمسلم . .
1947 وللبيهقي ( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ) وكل من المتبايعين مدع ومنكر ، إذ البائع في مثالنا يدعي فضل الثمن ، والمشتري ينكره ، والمشتري يدعي السلعة بأقل ، والبائع ينكره ، وإذاً يحلف كل واحد منهما على ما أنكره ، عملاً بعموم الحديث . .
1948 وللبيهقي في سننه عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن [ الفقهاء من ] أهل المدينة ، كانوا يقولون : إذا تبايع الرجلان واختلفا في الثمن تحالفا ، فأيهما نكل لزمه القضاء ، فإن حلفا فالقول قول البائع ، وخير المبتاع ، إن شاء أخذ بذلك الثمن ، وإن شاء ترك ، وقد زعم أبو محمد أن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود الآتي ( إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ، ولا بينة لأحدهما تحالفا ) ( والثانية ) القول [ قول ] البائع مع يمينه ، حكاها ابن أبي موسى ، وابن المنذر ، وزاد : ويترادان البيع . .
1949 لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسول اللَّه : ( إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان )