وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 64 @ على القول به ثم ، وقدره ابن أبي موسى ، والقاضي ، وأبو البركات ، وغيرهم بثلاثة أيام . .
1926 لأن في الحديث في رواية مسلم وغيره ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . .
1927 [ وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه قال ( من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً ) رواه أبو داود ، ثم اختلف هؤلاء فقال القاضي وزعم أبو محمد أنه ظاهر كلام أحمد : الثلاثة أيام مضروبة لتتبين بها التصرية ، إذ في اليوم الأول لبنها لبن التصرية ، وفي الثاني والثالث يجوز أن يكون نقص لاختلاف العلف ، وتغير المكان ، فإذا مضت الثلاثة تحققت التصرية غالباً ، فيثبت الخيار إذاً على الفور ، وقال ابن أبي موسى على ظاهر كلامه وأبو البركات : له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها . وهذا هو ظاهر الحديث ، وعليه المعتمد ، وهو عكس قول القاضي ، ثم إن أبا البركات صرح بأن ابتداء المدة بتبين التصرية ، وهو ظاهر قول ابن أبي موسى قال : هو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ، وإن شاء أمسكها . ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في الكافي أن ابتداءها على قول ابن أبي موسى من حين البيع . .
( الثاني ) : ( تصروا ) الرواية الصحيحة فيه ضم التاء ، وفتح الصاد ، وتشديد الراء [ المضمومة ] ، بعدها واو الجمع ، نحو 19 ( { فلا تزكوا أنفسكم } ) من : صراها يصريها تصرية ، كزكاها يزكيها تزكية ، وأصل ( تصروا ) : تصريوا . استثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إلى ما قبلها ، لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموماً ، فانقلبت الياء واواً ، فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى وبقيت واو الجمع ، ( والإبل ) نصب على أنه مفعول تصروا ، وفيه رواية أخرى ( لا تصروا الإبل ) بفتح التاء ، وضم الصاد ، من : صريصر . ( والغنم ) على هذا أيضاً منصوبة الميم ، وروي ثالثة ( لا تصر الإبل ) بضم التاء بغير واو بعد الراء ، وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله ، من الصر أيضاً وهو الربط ، وهاتان الروايتان يجيئان على تفسير الشافعي ، والأولى على تفسير أبي عبيد ( والمحفلة ) قد تقدم تفسيرها ، ( والسمراء ) حنطة الشام ، والبيضاء حنطة مصر ، وقيل : السمراء الحنطة مطلقاً ، والبيضاء الشعير . ( واللقحة ) بفتح اللام وكسرها وهو أفصح الناقة القريبة العهد بالولادة ، بنحو الشهرين والثلاثة ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن لم يقدر على التمر فقيمته . .
ش : من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله ، وبدل المثلي عند إعوازه هو