وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 62 @ يزيد ولا ينقص ، دفعاً للخصام ، وقطعاً للمنازعة ، وإنما خص ذلك واللَّه أعلم بالطعام لأنه قوت كاللبن ، وجعل تمراً لأنه غالب قوتهم ، ولا يحتاج في تقوته إلى كلفة ، ومن ثم واللَّه أعلم وصفه بقوله : ( لا سمراء ) دفعاً للحرج في تكلف السمراء ، لقلتها عندهم ، ثم لا نظر للقياس مع وجود النص . .
وقد عارض بعضهم حديث المصراة بقوله ( الخراج بالضمان ) ونشأ له ذلك من جعله التمر في مقابلة اللبن الحادث بعد العقد ، وهو ممنوع ، وإنما هو في [ مقابلة الموجود حال العقد . .
1923 بدليل ما في البخاري وأبي داود في الحديث ( من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ) على تقدير تسليم أنه في ] مقابلة الحادط وإنه لبعيد فهو عام ، وحديث المصراة خاص ، ولا معارضة بين العام والخاص انتهى . .
وقول الخرقي : مصراة . يشمل بعمومه الآدميات ، والأتان ، والفرس ، وهو أحد الوجهين ، واختيار ابن عقيل ، اعتماداً على عموم الحديث ، ونظراً إلى أن الثمن يختلف بذلك ، ( والثاني ) : لا يثبت ، ويحتمله كلام الخرقي بعد في قوله : وسواء كان المشتري ناقة ، أو بقرة ، أو شاة . لاقتصاره على ذلك ، وزعم ابن البنا تبعاً لشيخه أنه قياس المذهب ، بناء منهما على أن لبن الآدمية لا يجوز بيعه ، وذلك لأن لبن ما ذكر لا يعتاض عنه عادة ، ولذلك لا يجب في مقابلته شيء ، ولا يقصد قصد بهيمة الأنعام ، والخبر ورد فيما يقصد عادة . .
وقوله : وهو لا يعلم . يخرج ما إذا علم التصرية ، فإنه لا خيار له ، وهو كذلك لعلمه بالعيب . .
وقوله : فهو بالخيار ، أي إذا علم بالتصرية ، إذ ثبوت أمر لشخص يعتمد علمه به . ثم كلامه يشمل قبل الحلب ، ويعلم ذلك ببينة ، أو بإقرار من البائع ، وإذاً له الرد عندنا ولا شيء عليه ، بناء على ما تقدم من أن التمر في مقابلة اللبن الموجود حال العقد ، ولا وجوب للبدل مع وجود المبدل ، وهذه الصورة تستثني من كلام الخرقي . .
ويشمل أيضاً ما إذا حلب اللبن وأراد رده ، فإنه لا يجزئه إلا التمر ، وهذا أحد الوجوه ، وهو الذي جعله أبو الخطاب وأبو البركات مذهباً ، نظراً لإطلاق الحديث ، ( والثاني ) يجزئه رده ، ولا شيء عليه وإن تغير ، لما تقدم من أن البدل إيحابه منوط بعدم المبدل ، والمبدل موجود ، وإن حصل نقص فبتدليس البائع ، ( والثالث ) وهو اختيار القاضي ، وأبي محمد إن كان اللبن بحاله لم يتغير فكالثاني ، لما تقدم ، وإن