وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 70 @ منها ما تقدم ، ( ومنها ) إذا تيقن الطهارة والحدث ، وشك في السابق منهما ، فإنه على ضد حاله قبلهما ، مثاله : إذا تيقن بعد الزوال مثلًا أنه كان متطهراً ومحدثاً ، فإنه ينظر إلى ما قبل الزوال فإن كان محدثاً فهو الآن متطهر ، لأنه قد تيقن زوال ذلك الحدث ، بطهارة بعد الزوال ، والحدث الموجود بعد الزوال ، يحتمل أن يكون ذلك الحدث واستمر ، ويحتمل أنه حدث متجدد ، فهو متيقن للطهارة ، شاك في الحدث ، وإن كان قبل الزوال متطهراً فهو الآن محدث ، وبيانه مما تقدم ( ومنها ) إذا تيقن فعل الطهارة والحدث ، وصورته أنه تيقن بعد الزوال أنه تطهر طهارة رفع بها حدثاً ، وأحدث حدثاً نقض به طهارة ، فيكون على مثل حاله قبل الزوال ، فإن كان قبله متطهراً فهو الآن متطهر ، لأن الطهارة التي قبل الزوال ، قد تيقن زوالها بالحدث ، وتيقن أيضاً زوال الحدث بالطهارة التي بعد الزوال ، والأصل بقاؤها ، وإن كان قبل الزوال محدثاً ، فهو الآن محدث ، وبيانه مما تقدم ، والضابط كما قال الخرقي العمل بالأصل . .
( تنبيه ) : الشك في كلام الخرقي خلاف اليقين ، وإن انتهى إلى غلبة الظن ، وفاقاً للفقهاء واللغويين كما قاله الجوهري ، وابن فارس وغيرهما ، وفي اصطلاح الأصوليين هو تساوي الاحتمالين والله سبحانه وتعالى أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب ما يوجب الغسل ) 2 $ .
.
ش : قال القاضي عياض : الغسل بالفتح الماء ، وبالضم الفعل ، وقال ابن مالك : [ الغسل ] بالضم الاغتسال ، والماء الذي يغسل به . وقال الجوهري : غسلت الشيء غسلًا . بالفتح ، والاسم الغسل . بالضم ، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ، [ والله أعلم ] . .
قال : والموجب للغسل خروج المني . .
ش : خروج المني في الجملة موجب للغسل اتفاقاً ، وقد قال [ الله ] تعالى : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } . .
170 وثبت أنه قال : ( إنما الماء من الماء ) . .
171 وفي الصحيحين عن أم سلمة ، أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) فقالت أم سلمة : أو تحتلم المرأة ؟ فقال : ( تربت يداك ، وبم يشبهها ولدها ) ؟ .
172 وفي رواية لمسلم : ( ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه منه ) . .
والألف واللام في كلام الخرقي يجوز أن تكون لمعهود ذهني وهو المني المعتاد ، وهو الخارج على وجه الدفق واللذة ، فلا يجب الغسل لمني خرج بغير ذلك كالخارج لمرض أو أبردة أو كسر ظهر ، أو نحو ذلك ، وهو المشهور المعروف .