وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ .
( السادس ) اشتراط الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد ، نص عليه ، لأن بيع تمر بتمر ، فاعتبر فيه جميع شروطه ، عدا ما استثناه الشارع ، وقبض كل منهما بحسبه ، ففي النخلة بالتخلية ، وفي التمر باكتياله ، فإن سلم أحدهما ثم مشى الآخر فسلم جاز . ( السابع ) اعتبار الحاجة ، لما تقدم من قصة محمود بن لبيد ، وذكر الرخصة يؤذن بذلك . ثم الحاجة [ تارة ] تكون للمشتري ، بأن يحتاج إلى أكل الرطب ، ولا ثمن معه إلا التمر ، وهذا الذي في قصة محمود بن لبيد ، وهو الذي قاله الخرقي ، ( وتارة ) تكون للبائع ، بأن يحتاج إلى أكل [ التمر ] ، ولا ثمن معه إلا الرطب ، وهذه الصورة لم يذكرها الخرقي وطائفة من الأصحاب ، ونص عليها أبو بكر ، وأبو البركات ، وغيرهما ، وجوازها بطريق التنبيه ، لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الإقتيات أولى ، وهذا يعتمد أصلاً ، وهو جواز القياس على الرخصة ، وعليه المعوّل ، إن فهمت [ العلة ] كمسألتنا ، وعن ابن عقيل أنه جعل من صور الحاجة إذا كانت موهوبة أن يشق على الواهب دخول الموهوب له بستانه وخروجه ، أو يكره الموهوب دخول بستان غيره ، فيجوز إذاً البيع ، انتهى . .
ويكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري على المشهور ، والمختار لأبي محمد وغيره ، وظاهر ما في التلخيص أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها ، وحكى أبو محمد عن القاضي ، وأبي بكر اشتراط [ الحاجة من جانبي البائع والمشتري ، والذي في ( التنبيه ) : العرية أن يكون للرجل النخلة والنخلتان حملهما دون خمسة أوسق ، وهو محتاج إلى التمر ] ، أو يكون إنسان يحتاج إلى الرطب ولا يمكنه شراؤه إلا بالتمر ، فيتبايعان الرطب بالتمر ، وهذا صريح في الاكتفاء بالحاجة من أحد الجانبين ، [ نعم اشتراط الحاجة من الجانبي ] هو المقدم عند ابن عقيل . .
( تنبيهات ) : ( أحدها ) يتفرع على اشتراط الحاجة من الجانبين أنه لو باع رجل عريتين [ من رجلين ] ، فيهما أكثر من خمسة أوسق لم يجز ، أما من اكتفى بالحاجة من أحد الجانبين فإنه ألغى جانب البائع ، ولم يعتبر إلا المشتري ، فيجوز للبائع أن يبيع مائة وسق في عقود متعددة ، بالشروط السابقة ، ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثر من خمسة أوسق ، ولو في صفقتين . .
( الثاني ) ( هل تختص ) الرخصة بعرية النخل ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار ابن حامد ، وابن عقيل ، وأبي محمد ، اقتصاراً على مورد النص ، إذ غيرها لا يساويها في الحاجة ، لجمعها بين المصلحتين ، التفكه والاقتيات . .
1880 ثم في الترمذي في حديث رافع وسهل : أن النبي نهى عن