وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 3 @ $ 1 ( ( كتاب البيوع ) ) 1 $ .
ش : البيوع جمع بيع ، مصدر : باع يبيع . بمعنى ملك ، وبمعنى اشترى ، وكذلك شرى يكون بالمعنيين ، وعن أبي عبيدة وغيره : أباع بمعنى باع ، وهو ( في اللغة ) قيل : أن يدفع عوضاً ويأخذ معوضاً منه . وقال أبو عبد اللَّه السامري : إنه الإيجاب والقبول إذا تناول علنين ، أو عيناً بثمن . ( وفي الشرع ) قال القاضي و ابن الزاغوني وغيرهما : إنه عبارة عن الإيجاب والقبول ، إذا تضمن عينين للتمليك ، وأبدل السامري : عينين . بمالين ، ليحترز عما ليس بمال ، فلا يطرد لدخول الربا ، وقد يدخل القرض على الثاني ، فلا ينعكس ، لخروج بيع المعاطاة ، على رواية مختارة ، وخروج المنافع كممر الدار ونحوه ، والبيع في الذمة وقال أبو محمد : مبادلة المال بالمال لغرض التمليك ، فدخلت المعاطاة ، وقد يدخل القرض ، إلا أنه وإن قصد فيه التملك لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق ، لكنه يدخل عليه الربا . .
وحده بعض المتأخرين بأنه : تمليك عين مالية ، أو منفعة مباحة ، وعلى التأبيد ، بعوض مالي على التأبيد ، ويدخل عليه أيضاً القرض والربا ، وبالجملة الحدود قل ما يسلم منها ، انتهى . .
واشتقاقه قال أبو محمد وكثير من الفقهاء : إنه مشتق من الباع ، لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ . ورد ( من جهة الصناعة ) بأنه مصدر ، والمصدر على رأي البصريين منبع الاشتقاق ، فهو مشتق منه ، لا أنه مشتق ، فإن أجيب بالتزام مذهب الكوفيين بأن الأصل والاشتقاق للفعل رد بأنه الفعل الذي منه المصدر ، لا فعل مقدر آخر ، لأن الباع عينه واو ، إذ هو من : بوع . والبيع عينه ياء ، من : بيع . وشرط الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في الحروف الأصول ، وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاقات الفقهاء بأن هذا من الاشتقاق الأكبر ، الذي يلحظ فيه المعنى ، دون الموافقة في الحروف ، ولا ريب أن بين البيع والباع مناسبة ما كما تقدم ، على أن بعض البيانيين لم يشترط الموافقة على المعنى [ أيضاً ] فقال في قوله تعالى : 19 ( { إن لعملكم من القالين } ) : إنه من الاشتقاق الكبير ، المشبه للاشتقاق الصغير ، مع أن : قال . من