وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ والله أعلم من أن ما أوجب الغسل نقض الطهارة الصغرى ، وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ، من أن التقاء الختانين يوجب الغسل ، وإن كان بحائل ، كما هو [ ظاهر ] إطلاق الأكثرين ، وممن صرح بأن موجبات الغسل ناقضات للطهارة وإن لم يوجد خروج خارج ، ولا ملامسة السامري ، وابن حمدان . .
والخرقي رحمه الله ذكر ذلك ليشعر بهذين الأصلين ، وإنما قيل بالنقض بذلك قياماً للمظنة مقام الحقيقة ، وقد حكى ابن حمدان وجهاً في الكافر يسلم : لا يجب عليه الوضوء ، وإن وجب عليه الغسل ، وهذا غير ما تقدم ، إذ الكلام ثَمَّ في أن ما أوجب الغسل نقض الطهارة ، لأن ما أوجب الكبرى أوجب الصغرى والله أعلم . .
قال : والارتداد عن الإسلام . .
ش : الناقض الخامس : الارتداد عن الإسلام والعياذ بالله على المحقق المعروف . .
134 لقول النبي : ( الطهور شطر الإيمان ) وإذا بطل الإيمان فكيف بشطره ، نظراً إلى أن الإيمان تركب من طهارة الظاهر ، وطهارة الباطن كما سيأتي . .
135 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الحدث حدثان ، حدث اللسان ، وحدث الفرج ، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج . ورواه ابن شاهين مرفوعاً إلى النبي . .
واستدل بقوله تعالى : 19 ( { لئن أشركت ليحبطن عملك } ) بناء على الإحباط بمجرد الردة ، والموت في قوله تعالى : 19 ( { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } ) شرط للخلود ، وفيه نظر . إذ المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة ، ولهذا صح الحج في الإسلام السابق ، ولزمه قضاء ما تركه فيه من صلاة وزكاة ، وصوم ، على المشهور ، ثم الإحباط إنما ينصرف للثواب ، دون نفس العمل ، بدليل [ صحة صلاة ] من صلى خلفه وهو مسلم ، ولم يعد القاضي في جامعه ، وخصاله وأبو الخطاب في هدايته ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والسامري الردة في النواقض ، فقيل : لأنها لا تنقض عندهم ، وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها ، لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر ، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ، ويدخل فيه الوضوء ، وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير فقال : لا معنى لجعلها من النواقض ، مع وجوب الطهارة الكبرى . .
واستدل أبو العباس عليه [ فقال ] : إن فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد ، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل ، فإن نواهما بالغسل أجزأه ، ولو لم ينقض لم يجب عليه [ إلا ]