وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 503 @ صيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدي وإما أن يقتل ) فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول اللَّه ، فإنا نجعله في قبورها وبيوتنا . ) $ $ 16 ( فقال رسول اللَّه ( إلا الإذخر ) فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال : اكتبوا لي يا رسول اللَّه . فقال رسول اللَّه ( اكتبوا لأبي شاه ) متفق عليه واللفظ لمسلم ، وفي لفظ : لا يختلى خلاه . .
1599 وفي الصحيحن أيضاً عن ابن عباس نحوه . .
وقد شمل كلام الخرقي الصيد من آبار الحرم وعيونه ، ونحو ذلك ، وهو إحدى الروايتين ، لعموم ( لا ينفر صيدها ) والثانية وهي ظاهر كلام ابن أبي موسى يباح ذلك ، لأن الإحرام لا يحرمه ، أشبه الحيوان الأهلي . .
( تنبيه ) : ( الخلا ) مقصور الحشيش الرطب . واختلاؤه قطعه و ( الأذخر ) بذال معجمة حشيشة طيبة الريح ، تسقف بها البيوت فوق الخشب ، واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك شجرة ونباته ، إلا الإذخر ، وما زرعه الإنسان . .
ش : أي يحرمان على الحلال والمحرم أي قطعهما إلا الإذخر ، وما زرعه الإنسان ، فإن يباح أخذهما ، وهذه الجملة مجمع عليها ، قاله ابن المنذر ، وقد تقدم قوله ( لا يختلى شوكها ) و ( لا يختلى خلاه ) وفي حديث ابن عباس ( لا يعضد شوكها ) أي لا يقطع ، والإذخر قد تقدم استثناؤه ، وما زرعه بتركه [ فهو ] كالإذخر وأولى . .
[ وقول الخرقي : و ] ما زرعه الإنسان . يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر ، ويحتمل أن يعم جميع ما يزرع ، فيدخل الشجر ، وهما وجهان للأصحاب ( أحدهما ) وهو اختيار القاضي ما نبت أصله في الحرم لا يباح أخذه ، لعموم الحديث ، وما نقل من الحل إلى الحرم يباح أخذه ، نظراً إلى أصله . .
وقد دخل في عموم كلام الخرقي الشوك ، والعوسج ، واليابس من الشجر والحشيش ، وقد استثنى الشوك والعوسج ونحوهما جمهور الأصحاب ، نظراً لأذاه ، فهو كسباع البهائم ، ومنع أبو محمد من استثنائه أخذاً بصريح الحديث ، واتفق الكل فيما علمت على استثناء اليابس ، لأنه بمنزلة الميت ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن أحصر بعدوّ نحر ما معه من الهدي وحل . .
ش : الحصر والمنع ، يقال : حصره العدو فهو محصور ، وأحصر بالمرض فهو محصر ، هذا هو الأشهر قاله غير واحد ، وقيل : يجوز فيهما حصر وأحصر ، وهو ظاهر القرآن ، ولا نزاع بين العلماء أن من منعه عدو عن الوصول إلى البيت أن له التحلل في الجملة ، لقوله سبحانه : 19 ( { وأتموا الحج والعمرة للَّه ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، ولا تحلقوا