وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 493 @ .
ش : لا يدهن بما لا طيب فيه ، كالزيت ، والشيرج ، ونحوهما ، على أنَّ الروايتين ، واختيار الخرقي ، لأنه يزيل الشعثة والغبرة ، وعلى هذا اعتمد أحمد رحمه اللَّه قال في رواية أبي داود : الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه . فذكرت له حديث ابن عمر أن النبي ادّهن بزيت غير مقتت ؛ فسمعته يقول : الأشعث الأغبر . ( والرواية الثانية ) : يجوز ذلك ، سأله الأثرم : يدهن بالزيت والشيرج ؟ قال : نعم ، يدهن به إذا احتاج إليه . وذلك لما استدل به أبو داود رحمه اللَّه على أحمد . .
1571 وهو ما روى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي كان يدهن بدهن غير مقتت ، يعني غير مطيب ، وفي رواية : كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وقال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي ، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد ، وقد روى عنه الناس . .
1572 وعن ابن عباس قال : يشم المحرم الريحان ، وينظر في المرآة ، ويتداوى بما يأكل بالزيت والسم ، رواه البخاري . وهنا شيئاً ( أحدهما ) منع أحمد إنما هو في الرأس ، فلذلك خص أبو محمد في مقنعه ومغنيه الروايتين بذلك ، أما البدن فيجوز عنده دهنه بلا نزاع ، وجعل ذلك في الكافي احتمالاً ، وقدم إجزاء الروايتين فيهما ، وهذه طريقة الأكثرين ، القاضي في تعليقه ، وأبي الخطاب وصاحب التلخيص ، وأبي البركات وغيرهم ، فلعلهم نظروا إلى تعليل أحمد بالشعث ، وذلك موجود في البدن ، وإن كان في الرأس أكثر . ( الثاني ) : حيث قيل بالمنع فإن الفدية تجب كغيره ، على ظاهر كلام عامة الأصحاب ، ولذلك قال القاضي في تعليقه : إنه ظاهر كلام الإمام أحمد ، لأن منع منه ، وهو اختيار الخرقي انتهى . ولم يوجب أبو محمد الفدية على الروايتين ، وقد ذكر ذلك أيضاً القاضي في تعليقه لكنه جعل المنع بمعنى الكراهة ، ) $ $ 16 ( فقال : ويحتمل أن يكون منع على طريق الكراهة من غير فدية . .
( تنبيه ) : ( المقتت ) المطيب بالقت ، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب واللَّه أعلم . .
قال : ولا يتعمد لشم الطيب . .
ش : كما إذا جلس عند العطار للشم ، أو دخل البيت حال تجميره لذلك ، إذ المقصود من الطيب الرائحة ، فإذا تعمد شم الطيب فقد وجد الممنوع منه شرعاً وهو الطيب ، ولو لم يتعمد الشم فشم كما إذا جلس عند العطار لحاجة ونحو ذلك فلا شيء عليه ، لأن ذلك يشق الاحتراز منه ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يغطي شيئاً من رأسه . .
ش : لما تقدم من حديث ابن عمر ( ولا العمامة ولا البرنس ) وحديث ابن عباس