وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 424 @ .
ش : لأن الصوم عبادة محضة ، فنافاها الكفر كالصلاة ، مع أن أبا محمد قال : لا أعلم في هذا خلافاً والله أعلم . .
قال : ومن نوى الإِفطار فقد أفطر . .
ش : هذا هو المذهب المعروف المشهور ، لأنها عبادة من شرطها النية ، فبطلت بنية الخروج منها كالصلاة ، ولأنه قد خلي جزء من العبادة عن النية المشترطة لجميع العبادة ، والمركب يفوت بفوات جزئه فيبطل . وعن ابن حامد : لا يفطر ، لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . فعلى الأول : إذا تردد في قطعه ، أو نوى أن سيقطعها ، أو علقها على شرط [ فنوى الإِفطار ] كوجود الفداء ونحوه فوجهان ، هذا كله إذا كان الصوم فرضاً ، أما إن كان نفلًا فنوى الإِفطار فقد أفطر ، ثم الذي وجد من صومه في حكم العدم ، فإذا عاد فنوى الصوم أجزأه وإن كان بعد الزوال على الصحيح ، والله أعلم . .
قال : ومن جامع في الفرج ، فأنزل أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل ، عامداً أو ساهياً ، فعليه القضاء والكفارة ، إذا كان في شهر رمضان . .
1327 ش : الأصل في الجماع في رمضان ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي فقال : هلكت يا رسول الله . قال : ( وما أهلكك ) ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : ( هل تجد ما تعتق رقبة ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ ) قال : لا . ثم جلس فأتي النبي بعرق فيه تمر ، فقال : ( تصدق بهذا ( فقال : على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك النبي حتى بدت نواجذه ثم قال : ( اذهب فأطعمه أهلك ) رواه الجماعة ، وفي لفظ لابن ماجه وأبي داود ( وصم يوماً مكانه ) قال بعض الحفاظ : روي الأمر بالقضاء من غير وجه . .
إذا تقرر هذا فمتى جامع في نهار في رمضان في الفرج عامداً فقد فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة [ نظراً ] لهذدا الحديث ، إذ هو العمدة في الباب ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ، لعدم الاستفصال في الحديث ، ولا بين كون الفرج قبلًا أو دبراً ، من آدمي أو بهيمة ، على المذهب المختار للقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وأبي البركات وغيرهم ، وقيل عنه : لا تجب الكفارة بوطء البهيمة . ومبنى الروايتين عند الشريف ، وأبي الخطاب [ على ] وجوب [ الحد ] بوطئها وعدمه ، ولا بين كون الموطوءة زوجته أو أجنبية . .
وإن جامع دون الفرج ب [ فأنزل ] عامداً فكذلك ، عليه القضاء والكفارة ، على المشهور