وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 417 @ فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه ، وشرابه من أجلي ) متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب إليه ، ومن أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك النية ، فلم يصح صومه ، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه . .
وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو أفاق قبل غروب الشمس أجزأه ، وهو صحيح ، لوجود الإِمساك في الجملة . .
ودل كلامه على أن المغمى عليه يجب عليه الصوم ، ولا نزاع في ذلك ، لأن الولاية لا تثبت عليه ، فلم يزل به التكليف كالنوم ، ولهذا جاز على الأنبياء ، والله أعلم . .
قال : ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه . .
1301 ش : لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على النبي ذات يوم فقال : ( هل عندكم شيء ) قلنا : لا . قال : ( فإني إذاً صائم ) مختصر رواه مسلم . وفيه دليلان ( أحدهما ) طلبه الأكل ، والظاهر أنه كان مفطراً ، وإلا يلزم إبطال العمل المطلوب إتمامه . ( والثاني ) : قوله : ( إني إذاً ) و ( إذاً ) للاستقبال ، وبهذا يتخصص قوله عليه السلام : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر . . . ) الحديث ، وشرط هذا أن لا يوجد مناف غير نية الإِفطار ، اقتصاراً على مقتضى الدليل ، ونظراً إلى أن الإِمساك هو المقصود الأعظم ، فلا يعفى عنه أصلًا . .
وظاهر كلام الخرقي والإِمام أحمد أنه لا فرق بين [ قبل ] الزوال وبعده ، وهو اختيار ابن أبي موسى ، والقاضي في الجامع الصغير ، وأبي محمد ، لأن ما صححت النية في أوله ، صحت في آخره كالليل ، وعن أحمد : لا يجزئه بعد الزوال ، واختاره القاضي في المجرد ، وابن البنا في الخصال ، لأنه قد مضى معظم اليوم ، ومعظم الشيء في حكم كله في كثير من الأحكام ، فكذلك ها هنا . .
( تنبيه ) : يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية ، على المنصوص والمختار لأبي محمد وغيره ، إذ ( ليس لامريء إلا ما نوى ) بنص الرسول وعند أبي الخطاب يحكم له بالصوم من أول النهار نظراً إلى أن الصوم لا يتبعض ، وهو ممنوع ، والله أعلم . .
قال : وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره . .
ش : يجوز الفطر في السفر بنص الكتاب ، قال سبحانه : 19 ( { فمن كان منكم مريضاً ، أو على سفر فعدة من أيام أخر } ) وقال النبي : ( ليس من البر الصوم